للكفّار ويؤدّون الخراج ، فإنّه يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم ومجتمع عباداتهم ، وإحداث ما شاؤوا من ذلك منها ، مع عدم شرط عدم ذلك في عقد الصلح .
وهناك تفاصيل أخرى تأتي في محالّها .
( انظر : دور العبادة ، صلح )
2 " - تعلية بناء الذمّي على جاره المسلم :
لا يجوز للذمّي أن يعلو ببنائه فوق بناء المسلم .
وتوضيح ذلك : أنّ دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة : أحدها : دار محدثة ، ثانيها : دار مبتاعة ، ثالثها : دار مجدّدة .
فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يبني فيها بيتاً ، فليس له أن يعلو ببنائه على بناء المسلمين « 1 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
وأمّا المجدّدة فهي الدار التي تنهدم - من أصلها أو خصوص ما علا به - ويريد أن يجدّد بناءها ، فهذه كالمحدثة سواء ، لا يجوز أن يعلو ببنائه على بناء المسلمين من جيرانه « 3 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » أيضا .
واستدلّ له ولما قبله بقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 5 » .
وغير ذلك ممّا دلّ على رجحان رفعة المؤمن وضعة الكافر في جميع الأحوال « 6 » .
وأمّا المبتاعة فإنّها تترك على حالها من العلو إن كانت أعلى من دور المسلمين ؛ لأنّه هكذا ملكها ولا يجب هدمها ؛ لأنّه لم يبنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعل على المسلمين شيئاً « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . الشرائع 1 : 331 . القواعد 1 : 514 . التحرير 2 : 215 . الدروس 2 : 34 . فقه الصادق 13 : 75 .
( 2 ) المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . التذكرة 9 : 344 . المسالك 3 : 79 . الرياض 7 : 486 . جواهر الكلام 21 : 284 .
( 3 ) المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . الشرائع 1 : 332 . التحرير 2 : 215 . التذكرة 9 : 346 . المسالك 3 : 80 .
( 4 ) المنتهى 2 : 973 ( حجرية ) . الرياض 7 : 487 . جواهر الكلام 21 : 285 .
( 5 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 .
( 6 ) جواهر الكلام 21 : 284 - 285 .
( 7 ) انظر : المبسوط 1 : 594 . السرائر 1 : 476 . الشرائع 1 : 332 . القواعد 1 : 515 . التذكرة 9 : 346 . المنتهى 2 : 973 . الرياض 7 : 487 . فقه الصادق 13 : 76 .