تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

بناء

أوّلًا - التعريف :

لغة :

البناء : وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت ، ويطلق على المبني كالدور ونحوها ، وضدّه الهدم والنقض « 1 » . ويطلق أيضا على الدخول بالزوجة ، فيقال : بنى على أهله ، وبنى بأهله . وأصله أنّ الرجل كان إذا تزوّج بنى للعرس خباءً جديداً وعمّره بما يحتاج إليه « 2 » .

اصطلاحاً :

ويطلقه الفقهاء على المعاني اللغوية المتقدّمة ، وعلى الحكم بصحّة العبادة لو شكّ فيها ، كما لو شكّ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها فيبني على الصحّة ، وعلى الإتيان بالعمل كما لو شكّ في الإتيان بما تجاوز عن محلّه في الصلاة من الأجزاء والأفعال ، فيبني على الإتيان به . وكذلك يطلق البناء على التفريع على القاعدة الفقهية . والمقصود بالبحث هنا إطلاقه الأوّل ، أي الدور والأبنية .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لأحكام البناء - بمعنى إحداث المباني كالدور والمساجد - في مكان المصلّي وفي البيع والإرث وحقّ الشفعة وغيرها من الأبواب بحسب المناسبة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي :

1 - حكم البناء من الناحية التكليفية :

لا حكم للبناء بعنوانه ، بل هو أمر مباح في نفسه ، لكن قد يتعلّق به حكم آخر بالعنوان الثانوي ، فيكون واجباً أو محرّماً أو غير ذلك . وبهذا اللحاظ يمكن تقسيم البناء من حيث حكمه التكليفي إلى البناء الواجب
هامش
( 1 ) انظر : أساس البلاغة : 31 . لسان العرب 1 : 510 . مجمع البحرين 1 : 194 . القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 359 . ( 2 ) أساس البلاغة : 31 . لسان العرب 1 : 512 . المصباح المنير : 63 . مجمع البحرين 1 : 195 .