بناء
أوّلًا - التعريف :
لغة :
البناء : وضع شيء على شيء على وجه يراد به الثبوت ، ويطلق على المبني كالدور ونحوها ، وضدّه الهدم والنقض « 1 » .
ويطلق أيضا على الدخول بالزوجة ، فيقال : بنى على أهله ، وبنى بأهله . وأصله أنّ الرجل كان إذا تزوّج بنى للعرس خباءً جديداً وعمّره بما يحتاج إليه « 2 » .
اصطلاحاً :
ويطلقه الفقهاء على المعاني اللغوية المتقدّمة ، وعلى الحكم بصحّة العبادة لو شكّ فيها ، كما لو شكّ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها فيبني على الصحّة ، وعلى الإتيان بالعمل كما لو شكّ في الإتيان بما تجاوز عن محلّه في الصلاة من الأجزاء والأفعال ، فيبني على الإتيان به .
وكذلك يطلق البناء على التفريع على القاعدة الفقهية .
والمقصود بالبحث هنا إطلاقه الأوّل ، أي الدور والأبنية .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء لأحكام البناء - بمعنى إحداث المباني كالدور والمساجد - في مكان المصلّي وفي البيع والإرث وحقّ الشفعة وغيرها من الأبواب بحسب المناسبة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي :
1 - حكم البناء من الناحية التكليفية :
لا حكم للبناء بعنوانه ، بل هو أمر مباح في نفسه ، لكن قد يتعلّق به حكم آخر بالعنوان الثانوي ، فيكون واجباً أو محرّماً أو غير ذلك .
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيم البناء من حيث حكمه التكليفي إلى البناء الواجب
هامش
( 1 ) انظر : أساس البلاغة : 31 . لسان العرب 1 : 510 . مجمع البحرين 1 : 194 . القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 359 .
( 2 ) أساس البلاغة : 31 . لسان العرب 1 : 512 . المصباح المنير : 63 . مجمع البحرين 1 : 195 .