عاشراً - انتهاء الولاية بالبلوغ والرشد :
ذكر الفقهاء أنّه تنقطع ولاية الأب والجدّ عن الصغير بثبوت البلوغ والرشد له ، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ولايتهما في النفس أو في المال « 1 » .
وتفصيله في مصطلح ( حجر ، ولاية ) .
حادي عشر - خيار فسخ النكاح بالبلوغ :
اتّفق الفقهاء « 2 » على أنّه لا خيار للصبيّة بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجدّ ، كما لا خيار لها في سائر العقود والتصرّفات المالية « 3 » .
وقد وقع الخلاف في خيار الصبي في النكاح ، والمشهور « 4 » أنّه أيضا كذلك ؛ للأخبار الكثيرة والاستصحاب .
وللتفصيل يراجع مصطلح ( صغير ، نكاح ، ولاية ) .
ثاني عشر - ارتفاع التبعية بالبلوغ :
ذكروا أنّ الصغير يتبع أحد أبويه في الإسلام ، وللأبوين الكافرين في الكفر ، وفي الحكم بإسلامه لو أسلم قبل البلوغ مع التمييز خلاف وكلام « 5 » .
وعلى كلّ حال تنقطع هذه التبعية بالبلوغ عاقلًا « 6 » .
قال السيّد الطباطبائي : « فلو بلغ [ ولد المسلم ] أجبر على الإسلام ، ولو أبى عنه كان كالمرتد . . . » « 7 » .
ولعلّ الأمر كذلك في ولد الكافر إذا بلغ ، فيجبر على الإسلام ، فإن أسلم وإلّا فهو مرتدّ عن ملّة .
وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : ارتداد ، إسلام )
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 2 : 15 . جامع المقاصد 7 : 99 . المسالك 3 : 164 . جواهر الكلام 22 : 322 . ما وراء الفقه 2 : 189 .
( 2 ) الحدائق 23 : 204 . وانظر : جواهر الكلام 29 : 172 . العروة الوثقى 5 : 626 ، م 4 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 98 .
( 4 ) المسالك 7 : 118 . جواهر الكلام 29 : 172 - 173 . مهذب الأحكام 24 : 267 .
( 5 ) الرياض 12 : 452 . مستند الشيعة 19 : 33 - 34 . جواهر الكلام 6 : 44 . العروة الوثقى 1 : 139 .
( 6 ) انظر : التذكرة 17 : 346 . جواهر الكلام 6 : 46 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 5 : 363 .
( 7 ) الرياض 12 : 452 .