والجماعة « 1 » ، فلا تصحّ إمامة الصبي للبالغين .
( انظر : صلاة الجماعة ، صلاة الجمعة )
5 - الشهادة :
ذكر الفقهاء أنّ من الصفات المعتبرة في الشاهد البلوغ « 2 » ، فلا تقبل شهادة غير البالغ مطلقاً ، إلّا أنّ المشهور « 3 » قبول شهادة المميّز في الجراح والقتل إذا كانت واجدة لشرائطها « 4 » .
وتفصيل البحث في مصطلح ( شهادة ) .
6 - الحدود :
حكم الفقهاء باشتراط البلوغ في تعلّق الحدّ « 5 » والقصاص بالجاني « 6 » ، فلا تجري الحدود على غير البالغ ، ولكن يؤدّب ويعزّر بما يراه الحاكم ، كما أنّه لا يقتص من غير البالغ وإن قتل بالغاً أو غيره .
نعم ، يظهر من بعض القدماء جواز الاقتصاص من الصبي وإقامة الحدود عليه إذا بلغ عشر سنين أو خمسة أشبار « 7 » ، وهو شاذ .
( انظر : حدود ، قصاص )
7 - العقود والإيقاعات :
يشترط في العقود والإيقاعات الأهليّة ، وفي ضمنها البلوغ والرشد ، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ البلوغ شرط في صحّة العقود والإيقاعات « 8 » ، فعبارة الصبي ملغاة إذا كان العقد والإيقاع لنفسه ، بل ولغيره « 9 » ، على خلاف فيه .
نعم ، جوّز بعضهم وصيّة من بلغ
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 276 - 277 . الذكرى 4 : 385 . المدارك 4 : 64 . الذخيرة : 302 . الغنائم 2 : 30 . العروة الوثقى 3 : 184 . مستمسك العروة 7 : 316 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 / 5 : 379 .
( 2 ) المختصر النافع : 286 . الروضة 3 : 125 . كفاية الأحكام 2 : 740 . الشهادات ( الگلبايگاني ) : 21 .
( 3 ) المسالك 14 : 154 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 11 - 13 .
( 5 ) المختصر النافع : 291 . المسالك 14 : 478 . الرياض 14 : 94 . جواهر الكلام 41 : 262 ، 269 ، 378 ، 476 . تحرير الوسيلة 2 : 411 . الدرّ المنضود 1 : 34 .
( 6 ) المسالك 15 : 163 . جواهر الكلام 42 : 178 .
( 7 ) المقنع : 523 . المقنعة : 748 . النهاية : 760 - 761 . كشف اللثام 11 : 102 - 103 .
( 8 ) العناوين 2 : 674 . جواهر الكلام 28 : 221 . تحرير الوسيلة 1 : 573 ، م 4 . مستند العروة ( الإجارة ) : 29 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 40 ، م 121 .
( 9 ) العناوين 2 : 674 .