تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
الإلحاق بالذكورية أو الأنوثية ، فعلامات البلوغ الطبيعية لديه كعلامات البلوغ لدى الذكور أو الإناث ، فمتى حصل له وصف من أوصاف البلوغ يتحقّق فيهما حكم ببلوغه « 1 » ، كما إذا خرج منيّه من الفرجين أو أمنى من فرج الذكر بعد مضيّ تسع في وقت إمكانه ؛ لأنّه إن كان امرأة فقد استكمل التسع فبلغ بالسن ، وإن كان رجلًا فقد أمنى . وكذلك يحكم ببلوغه إذا حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور ، وكما إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرجين ؛ لأنّه علامة البلوغ في الذكر والأنثى . ولو لم يحصل وصف من الأوصاف المذكورة فأصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال السابق إلى أن يعلم المزيل ، وهو بلوغ الخمس عشرة سنة « 2 » . وأمّا لو أمنى من أحدهما خاصّة فصرّح أكثرهم « 3 » بأنّه لا يحكم ببلوغه « 4 » ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقة زائدة . ومثله ما لو حاض من فرج النساء خاصة « 5 » . وأمّا الممسوح فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يجري عليه حكم الذكر هنا ، فلا يثبت بلوغه بعد افتراض عدم خروج المني منه إلّا بنبات الشعر أو بلوغ العدد في السنّ « 6 » . وأمّا بالنسبة لذي الفرجين فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يكتفى بواحد من الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كلّ وجه إن أمكن على إشكال ، ومع العلم بزيادة أحدهما فالمدار على الأصلي ، وربّما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد وبين البلوغ ، ومع الشكّ يعتبر التعلّق بهما « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 250 . الشرائع 2 : 100 . الجامع للشرائع : 360 . التذكرة 14 : 192 . جامع المقاصد 5 : 183 . المسالك 4 : 147 . كشف الغطاء 1 : 255 ، و 4 : 146 . مفتاح الكرامة 5 : 238 . المناهل : 87 . جواهر الكلام 26 : 47 - 48 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 215 . ( 2 ) المسالك 4 : 145 . ( 3 ) المسالك 4 : 147 . ( 4 ) المبسوط 2 : 250 . الشرائع 2 : 100 . التذكرة 14 : 192 . المسالك 4 : 147 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 215 . ( 5 ) المسالك 4 : 147 . ( 6 ) كشف الغطاء 1 : 255 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 146 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 212 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )