تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
يسمع من أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السنّ ، بأن يكون بعضهم بالغاً في الصلاة - مثلًا - غير بالغ في الزكاة ، أو بالغاً في العبادات دون المعاملات ، أو بالغاً فيها غير بالغ في الحدود ، وما ذاك إلّا لكون البلوغ بالسنّ أمرا متّحداً غير قابل للتجزئة والتنويع . . . » « 1 » . ثمّ إنّ الوجه في ذهاب الفقهاء إلى وحدة مرتبة البلوغ ظهور الأخبار في ذلك ، قال الوحيد البهبهاني في مقام الردّ على ما ذهب إليه المحدّث الكاشاني أيضا : « إنّه مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة في أنّ الذكر والأنثى قبل إدراكهما يكونان كذا وكذا ، وبعد إدراكهما كذا وكذا ، وربّما ذكر موضع الإدراك لفظ ( البلوغ ) وأمثاله من الألفاظ ، ومن ملاحظة المجموع يظهر ظهوراً تامّاً أنّ البلوغ والإدراك حدّ واحد ، فلاحظ الأخبار . . . » « 2 » .

اعتبار السنّ بالإكمال أو بالدخول :

المشهور « 3 » بين الفقهاء هو إكمال العدد لا الدخول فيه ، فلابدّ من استكمال السنة الخامسة عشرة « 4 » . واستدلّ له - مضافاً إلى الأصل والاستصحاب - بعمومات الكتاب والسنّة الدالّة على عدم البلوغ إلّا بالحلم والإنبات ، وقد خرج منها بعد الإكمال بالإجماع ، وبقي الباقي تحت تلك الأدلّة « 5 » . وربّما استدلّ « 6 » له بالنبوي : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود » « 7 » ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في رواية حمران : « . . . إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم . . . » « 8 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 41 . ( 2 ) مصابيح الظلام 1 : 96 . ( 3 ) مجمع الفائدة 9 : 187 . جواهر الكلام 26 : 28 . ( 4 ) الوسيلة : 137 . التذكرة 14 : 198 . جامع المقاصد 5 : 182 . المسالك 4 : 144 . المناهل : 84 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 213 . تحرير الوسيلة 2 : 12 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 179 . مهذّب الأحكام 21 : 132 . فقه الصادق 20 : 107 . ( 5 ) مجمع الفائدة 9 : 187 . ( 6 ) الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 213 . ( 7 ) المغني ( ابن قدامة ) 4 : 515 . ( 8 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 .