ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى . . . ؟ فقال : « . . . وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلّا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلّا فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت » « 1 » .
الطائفة الثانية : ما دلّ على ترتّب بعض لوازم البلوغ على بلوغ المرأة تسع سنين ، وهي عدّة روايات :
منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 2 » .
ومنها : رواية حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، قلت له : . . . فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالُها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، واخذ لها بها » « 3 » .
ومنها : ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . . » « 4 » .
الطائفة الثالثة : ما دلّ على عدم جواز الدخول بالصغيرة المزوّجة ما لم تبلغ التسع :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » « 5 » .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » « 6 » .
ومنها : مرسلة عمّار السجستاني ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 36 ، ب 12 من المتعة ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 19 : 365 ، ب 44 من الوصايا ، ح 12 .
( 3 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 20 : 101 ، ب 45 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 20 : 102 ، ب 45 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .