خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، واخذت منه الحدود » « 1 » .
ومنها : قول أبي جعفر عليهالسلام في رواية بريد الكناسي : « . . . يا أبا خالد ، إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك . . . » « 2 » .
ومنها : مرسلة العبّاس بن عامر عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « يؤدّب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستّ عشرة سنة » « 3 » .
ومنها : ما رواه الجمهور عن ابن عمر ، قال : عرضت على رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردّني ، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردّني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة « 4 » .
يدلّ عليه بالملازمة من عدم وجوب الجهاد قبل خمس عشرة سنة « 5 » .
3 - الاستصحاب ، وهو متعدّد ؛ إذ يمكن أن يستصحب بقاء الصغر ، وعدم حصول البلوغ ، وبقاء الحجر ، وعدم توجّه التكليف إليه « 6 » .
4 - أصالة البراءة عن التكليف قبل أن يبلغ أو يكمل خمس عشرة سنة « 7 » ، والذي يقطع بحصول البلوغ فيه ولو بالإجماع .
إلّا أنّ استصحاب عدم البلوغ أو بقاء الصغر من الاستصحاب في الشبهة المفهوميّة ، وقد حقّق في محلّه عدم جريانه .
والرجوع إلى استصحاب عدم التكليف - والذي هو استصحاب حكمي - فرع أن لا يكون البلوغ حيثيّة تقييديّة للحكم ، وإلّا لم يجر ؛ لاشتراط إحراز وحدة الموضوع
هامش
( 1 ) المغني ( ابن قدامة ) 4 : 515 .
( 2 ) الوسائل 20 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 .
( 3 ) الوسائل 10 : 237 ، ب 29 ، ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 13 .
( 4 ) انظر : السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 55 .
( 5 ) مصابيح الأحكام : 34 ( مخطوط ) . المناهل : 80 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 16 - 17 .
( 7 ) فقه الصادق 20 : 105 . وانظر : حاشية مجمع الفائدة : 375 .