تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لأنّ الخشن هو المعهود في اختبار البلوغ ، فيحمل عليه الإطلاق لوجوب صرفه إلى المعهود « 1 » .

ب - اعتبار أن يكون الإنبات طبيعياً :

كما لا اعتبار به لو كان بعلاج فلابدّ أن يكون بأمر طبيعي من دون علاج ؛ لأنّ الأصل عدم البلوغ بما ينبت بالعلاج « 2 » .

ج - - اشتراك المسلم والكافر في علامية الإنبات :

وأمّا اشتراكه بين المسلم والكافر فهو لإطلاق بعض الأخبار ، مضافاً إلى أنّ الإنبات أمر طبيعي لا يختلف باختلاف الملل والمذاهب ، فإذا ثبت كونه علامة لبلوغ الكفّار كان علامة في حقّ المسلمين أيضا « 3 » .

د - اشتراك الذكر والأنثى في علامية الإنبات :

وأمّا عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى فقد صرّح به غير واحد من الفقهاء « 4 » ، وإن اختصّت النصوص بالذكر إلّا أنّ ذلك يستفاد من معاقد الإجماعات والفتاوى « 5 » . مضافاً إلى أنّ الإنبات أمارة طبيعيّة اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقّق الإدراك فلا يختلف ، وإلى قضاء العادة بتأخّر إنبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير . ولعلّ هذا هو السبب في ترك التعرّض له في النصوص ؛ لندرة الاحتياج إليه فيهنّ كالاحتلام « 6 » .

ه - - اختصاص علامية الإنبات بشعر العانة وعدمه :

ثمّ إنّ بعض الفقهاء صرّح بأنّ الشعر الذي يكون علامة على البلوغ هو شعر العانة ، أمّا سائر الشعور - كشعر الإبط والشارب واللحية - فلا عبرة بها « 7 » . قال الشيخ الطوسي : « لا خلاف أنّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 7 . ( 2 ) المناهل : 88 . ( 3 ) المناهل : 88 . ( 4 ) المبسوط 2 : 249 . الجامع للشرائع : 153 ، 360 . التحرير 2 : 534 . المسالك 4 : 143 . الرياض 8 : 552 . المناهل : 88 . ( 5 ) انظر : الرياض 8 : 552 . مهذب الأحكام 21 : 122 . ( 6 ) جواهر الكلام 26 : 7 . ( 7 ) التذكرة 14 : 186 ، 189 . جواهر الكلام 26 : 7 .