الفورية المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ ، وإلّا فسببية الاحتلام للغسل بناءً على حصوله من الصغير لا ينافي عدم البلوغ حال وجود السبب كما في الحدث الأصغر « 1 » .
2 - الإنبات :
من جملة العلامات الطبيعية للبلوغ في الذكر والأنثى إنبات الشعر الخشن على العانة ، وهي فوق قُبُل المرأة وذَكَر الرجل ، سواء كان مسلماً أو مشركاً « 2 » ، وقد ادّعى غير واحد عليه الإجماع « 3 » .
ودليله الأخبار :
منها : رواية أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهالسلام أنّه قال : « عرضهم رسول اللّه صلىالله عليهوآلهوسلم يومئذٍ - يعني بني قريظة - على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري » « 4 » .
ومنها : قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر بريد الكناسي : « . . . إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك . . . » « 5 » .
ومنها : قوله عليهالسلام أيضا في رواية حمران : « . . . الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك » « 6 » .
وترتبط بهذه العلامة الأمور التالية :
أ - اعتبار الخشونة في علامية الإنبات :
ظاهر النصوص بحكم التبادر وصريح العبارات اعتبار الخشونة وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر « 7 » ، فلا اعتبار بالزغب « 8 » والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ؛
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 26 : 15 . واستدلّ على الاشتراك باطلاق الأدلّة في الرياض 8 : 552 .
( 2 ) الشرائع 2 : 99 .
( 3 ) الخلاف 3 : 281 ، م 1 . التذكرة 14 : 187 . الرياض 8 : 550 . مصابيح الظلام 1 : 88 . مصابيح الأحكام : 41 ( مخطوط ) . مهذب الأحكام 21 : 121 .
( 4 ) الوسائل 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 20 : 278 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 2 .
( 7 ) الرياض 8 : 550 .
( 8 ) الزَغَب - بفتحتين - : صغار الشعر وليّنه حين يبدو من الصبي ، وكذلك من الشيخ حين يرقّ شعره ويضعف ، وهو الريش أوّل ما ينبت ودقاقه أيضا . المصباح المنير : 253 .