وأمّا الأخبار فمتظافرة :
منها : ما روي عن النبي صلىالله عليهوآلهوسلم أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » « 1 » . ومثله ما رواه ابن ظبيان عن أمير المؤمنين عليهالسلام « 2 » .
ومنها : رواية هشام عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه . . . » « 3 » .
ومنها : ما روي عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « على الصبي إذا احتلم الصيام . . . » « 4 » .
ومنها : ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة ، أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 5 » .
ومنها : ما ورد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : « إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء » « 6 » .
ومنها : ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه ، شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » « 7 » .
ومنها : ما ورد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام - في وصيّة النبي صلىالله عليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام - قال : « يا علي ، لا يتم بعد احتلام » « 8 » .
هذا في أصل علاميته على البلوغ والدليل عليها ، أمّا تفاصيل المسألة من حيث الدائرة والشروط وغير ذلك ، فضمن العناوين التالية :
هامش
( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 6 : 57 . عوالي اللآلي 3 : 528 ، ح 3 مع اختلاف فيهما .
( 2 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 3 ) الوسائل 18 : 409 ، ب 1 من الحجر ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 10 .
( 5 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 12 .
( 6 ) الوسائل 1 : 44 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 1 : 42 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 9 .