قبل ذلك « 1 » ، وما روي في باب الحدود : أنّ الأنثى تؤاخذ بها وهي تؤخذ لها تامّة إذا أكملت تسع سنين « 2 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصيّة والعتق ونحوهما ، أنّها تصحّ من ذي العشر » « 3 » .
وكذلك قد يستظهر هذا من المحدّث البحراني « 4 » .
إلّا أنّ بعض المحقّقين أجاب عن ذلك بأنّه واضح الفساد مخالف للإجماع والنصوص كما يأتي تفصيل ذلك في التحديد بالسنّ من عنوان علامات البلوغ .
رابعاً - علامات البلوغ :
ذكر الفقهاء عدّة علامات للبلوغ ، بعضها مشترك بين الذكر والأنثى ، وبعضها مختص بالأنثى ، وهي كما يلي .
1 - الاحتلام :
فقد صرّح الفقهاء بأنّه علامة على البلوغ « 5 » ، بلا خلاف « 6 » ، بل ادّعى غير واحد الإجماع « 7 » عليه .
ودليله الآيات والروايات :
أمّا الآيات فمنها قوله سبحانه وتعالى :
( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا )
« 8 » ، وقوله تعالى :
( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ )
« 9 » ؛ لوضوح كون المراد من بلوغ الحلم ذلك السنّ وتلك المرحلة التي يكون الإنسان عندها صالحاً للتكاليف .
كما أنّ المراد من بلوغ النكاح في قوله تعالى :
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ )
« 10 » ذلك .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 12 .
( 2 ) الوسائل 28 : 20 ، ب 6 من مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 14 .
( 4 ) الحدائق 13 : 185 .
( 5 ) المبسوط 2 : 249 . جامع المقاصد 5 : 181 . الروضة 2 : 144 . الحدائق 20 : 344 . الغنائم 5 : 263 . الصوم ( تراث الشيخ الأعظم ) : 214 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 192 . تحرير الوسيلة 2 : 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 179 . فقه الصادق 20 : 102 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 10 .
( 7 ) التذكرة 14 : 190 . الرياض 8 : 551 . جواهر الكلام 26 : 10 . مهذب الأحكام 21 : 122 .
( 8 ) النور : 59 .
( 9 ) النور : 58 .
( 10 ) النساء : 6 .