تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
من دراهم البلد ودنانيره وإن كانت ناقصة الوزن أو مغشوشة ؛ لأنّ مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم « 1 » .

11 - بلد العقد :

نسب « 2 » إلى الأكثر وجوب تسليم المبيع في بلد العقد إلّا مع الاشتراط ، فيعمل على حسب الشرط « 3 » . وكذا في بيع السلم يقتضي إطلاق العقد وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلّا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره ، فيعمل على طبقها « 4 » . ( انظر : بيع السلم )

12 - بلد الغصب :

يجب على الغاصب ردّ المال إلى بلد الغصب إن كان مالكه فيه بلا إشكال ، وإن غرم عليه أضعاف قيمته « 5 » ؛ لتوقّف الأداء والردّ على ذلك « 6 » . أمّا إذا كان المالك في غير بلد الغصب ، فإن كان في بلد المال فله إلزامه إمّا بتسليمه له في ذلك البلد أو بنقله إلى بلد الغصب ، وإن كان المالك في بلد آخر غير بلد الغصب وبلد المال فله إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب ، وهل للمالك إلزامه بنقله إلى البلد الذي هو فيه ؟ فيه إشكال « 7 » ، وفي ذلك تفاصيل وله فروع تأتي في محلّها . ( انظر : غصب )

13 - بلد القرض :

لو اقترض مالًا يجب عليه ردّه إلى المقرض في الأجل المعيّن ، وهل يجب عليه ردّه في بلد القرض بحيث لو ردّه في غيره يجوز للمقرض عدم القبول ، أو له ردّ المال في أيّ بلد كان ؟ مقتضى إطلاق
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 429 . السرائر 2 : 509 . القواعد 2 : 422 - 423 . التذكرة 15 : 323 - 326 . جامع المقاصد 9 : 265 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 197 ، م 932 . كلمة التقوى 5 : 405 - 406 . فقه الصادق 20 : 226 . ( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 508 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقاهة 5 : 407 ، 412 ، و 7 : 337 ، 351 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 60 - 61 ، م 247 . وانظر : الإرشاد 1 : 372 . الروضة 3 : 415 - 416 . مجمع الفائدة 8 : 359 - 360 . الرياض 8 : 446 . جواهر الكلام 24 : 308 ، 317 . ( 5 ) الشرائع 3 : 248 . التحرير 4 : 527 . الدروس 3 : 114 . جامع المقاصد 4 : 409 . ( 6 ) انظر : المسالك 12 : 247 . مجمع الفائدة 10 : 556 . جواهر الكلام 37 : 221 . ( 7 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 251 ، م 871 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 159 ، م 20 .