ممّا يصحّ تذكيته ذبحت وأحرقت ؛ لأنّ لحمها ولحم نسلها حرام ، وإن كانت ممّا لا تقع عليها الذكاة أخرجت من بلد الوطء إلى بلد آخر وبيعت هناك ؛ لئلّا تعرف فيعيّر بها صاحبها « 1 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : أطعمة وأشربة ، وطء )
17 - النفي من البلد :
عدّ الفقهاء من الحدود النفي من البلد ، وهو يجري في بعض الموارد ، ونشير إليها إجمالًا فيما يلي :
أ - الذكر غير المحصن إذا زنى فإنّه يجب جلده مئة سوط ويجزّ رأسه وينفى سنة إلى بلد آخر « 2 » .
ب - من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمساً وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه . فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد ، كما جلد أوّل مرّة ، ونفي عن البلد الذي هو فيه إلى غيره « 3 » . وقال بعض آخر بالنفي في المرحلة الأولى « 4 » .
ج - - المحارب فإنّه ينفى من بلده الذي يسكن فيه أو البلد الذي حارب فيه إلى بلد آخر ، ويكتب إلى أهل ذلك البلد بأنّه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تؤاكلوه ولا تعاشروه ولا تناكحوه ، ولا يكون أقل من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب « 5 » .
( انظر : زنى ، نفي )
هامش
( 1 ) المقنعة : 789 . المهذّب 2 : 533 . السرائر 3 : 468 - 469 . القواعد 3 : 541 . المسالك 15 : 41 . مجمع الفائدة 13 : 349 - 355 . كشف اللثام 10 : 512 - 516 . مستند الشيعة 15 : 119 . جواهر الكلام 36 : 284 - 288 . مباني تكملة المنهاج 1 : 343 - 345 .
( 2 ) المبسوط 5 : 335 . المختلف 9 : 149 - 152 . المسالك 14 : 367 . جواهر الكلام 41 : 323 . تكملة المنهاج : 35 ، م 157 . الدرّ المنضود 1 : 300 .
( 3 ) المقنعة : 791 . الكافي في الفقه : 410 . المراسم : 257 . جواهر الكلام 41 : 400 - 401 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . وفي الثلاثة الأخيرة : الأحوط ذلك .
( 4 ) النهاية : 710 . المهذّب 2 : 534 . السرائر 3 : 471 . المختلف 9 : 202 . مجمع الفائدة 13 : 126 . وانظر : الدرّ المنضود 2 : 97 - 99 .
( 5 ) السرائر 3 : 455 . الشرائع 4 : 180 . القواعد 3 : 570 . المهذّب البارع 5 : 124 . جواهر الكلام 41 : 592 . تحرير الوسيلة 2 : 444 ، م 10 . الحدود والتعزيرات 2 : 57 ( مخطوط ) .