من بلده أو الميقات أو فيه تفصيل ، كالاستئجار من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الأقرب إلى البلد فالأقرب ، أو الوجوب من البلد مع سعة المال ولو ضاق فمن الميقات وإن كان الاستئجار من الأقرب إلى البلد ممكناً « 1 » ؟
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حجّ )
8 - بلد الإسلام وبلد الكفر :
ويعبّر عنهما كثيراً في الفقه بدار الإسلام ودار الكفر - والمراد بدار الإسلام ما ينفّذ فيها حكم الإسلام ولا يكون بها كافر إلّا معاهداً ، وأمّا دار الكفر فهي ما تنفّذ فيها أحكام الكفّار ولا يسكن فيها مسلم إلّا مسالماً « 2 » ، ولهما أحكام كثيرة نشير إلى بعضها على نحو الإجمال :
أ - يحكم بحلّية ذبيحة دار الإسلام وحرمة ذبيحة دار الكفر . ويعبّر عن الأوّل بسوق المسلمين أيضا .
ب - المهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام أولى من غيره في الإمامة .
ج - - يختلف حكم كنز دار الإسلام ودار الكفر في وجوب الخمس وغيره من الأحكام .
د - يملك لقيط دار الحرب دون لقيط دار الإسلام .
ه - - إذا دخل حربي في دار الإسلام بأمان لا يجوز أخذ ماله بغير سبب مبيح له شرعاً .
و - يقام الحدّ على المستأمن والذمّي إذا تظاهرا بشرب الخمر في دار الإسلام .
ز - لا يجوز إحداث البيع والكنائس في دار الإسلام ويجب إزالتهما ، وغير ذلك .
والتفصيل في محالّه .
9 - عرف البلد :
يستفاد مفهوم الألفاظ في بعض الموارد من محاورات أهل البلد واستعمالاتهم ،
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 255 ، م 18 . وانظر : النهاية ونكتها 1 : 457 . الشرائع 1 : 229 . المختلف 4 : 378 . الدروس 1 : 323 ، 326 . المسالك 2 : 152 . مجمع الفائدة 6 : 80 ، 151 . المدارك 7 : 84 . مستند الشيعة 11 : 153 . جواهر الكلام 17 : 320 - 326 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 318 .
( 2 ) انظر : الدروس 3 : 78 . المسالك 12 : 476 .