وجود المستحقّ ، لكن مع الضمان لو تلف « 1 » ، إلّا إذا كان النقل بإذن الحاكم أو طلبه « 2 » . ويلزمه مع جواز نقلها الاقتصار على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحقّ إلّا مع المرجّح للبعيد « 3 » .
كما ويجوز للمالك إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما ، سواء كانت العين موجودة أو تالفة ، ولكن اختلفوا في أنّ المدار على قيمة بلد الإخراج أو البلد التي هي فيه أو أعلى القيمتين « 4 » .
وأيضا لا يعتبر في استحقاق ابن السبيل الخمس والزكاة الفقر في بلده بلا خلاف « 5 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 6 » ؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةً ومقابلته بالفقراء فيها ، فتكفي الحاجة في بلد التسليم ولو كان غنياً في بلده « 7 » .
( انظر : خمس ، زكاة )
6 - أفق البلد :
وهو الأفق المختص بالبلد ، فقد يتّحد مع غيره وقد لا يتّحد ، وقد وقع البحث بين الفقهاء في كفاية رؤية الهلال في بعض البلاد عن غيره ممّا لا يتّحد معه في الأفق وعدمها « 8 » .
( انظر : صوم )
7 - الحجّ عن الميّت من بلده :
لا خلاف « 9 » في أنّه إذا مات من استقرّ عليه الحجّ يجب أن يقضى عنه من صلب ماله كما في النصوص « 10 » المعتبرة ، إنّما وقع الخلاف في المكان الذي يجب الاستئجار منه ، فهل يجب الاستئجار عنه
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 496 . التذكرة 5 : 397 . الروضة 2 : 39 - 40 . جواهر الكلام 15 : 430 - 433 ، و 16 : 114 . العروة الوثقى 4 : 143 ، 310 . تحرير الوسيلة 1 : 314 ، م 10 ، و 335 ، م 8 .
( 2 ) العروة الوثقى 4 : 143 ، 310 . تحرير الوسيلة 1 : 335 ، م 8 .
( 3 ) المعتبر 2 : 589 . الروضة 2 : 39 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 142 - 143 ، 310 .
( 4 ) العروة الوثقى 4 : 38 - 39 . مستمسك العروة 9 : 86 - 87 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 321 ، م 1177 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 112 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 305 . تحرير الوسيلة 1 : 309 ، و 334 ، م 3 .
( 6 ) المنتهى 8 : 356 . وانظر : جواهر الكلام 16 : 112 .
( 7 ) جواهر الكلام 16 : 112 . العروة الوثقى 4 : 305 .
( 8 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 271 ، م 6 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 115 - 123 .
( 9 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 318 .
( 10 ) انظر : الوسائل 11 : 71 ، ب 28 من وجوب الحجّ .