تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
العقد وجوب الأداء في بلد القرض « 1 » . هذا مع الإطلاق ، وأمّا إذا شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معيّن صحّ ولزم ، وإن كان في حمله إليه مؤنة عليه « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قرض )

14 - بلد الكفالة :

لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن ، فلا يجب عليه تسليمه في غيره ولو طلب ذلك المكفول له ، كما أنّه لو سلّمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلّمه . ولو أطلق ولم يعيّن مكانه ، فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف إليه ، وإن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار والاستقرار فيه ، فإن كانت قرينة على التعيين فهو ، وإلّا بطلت الكفالة من أصلها « 3 » . ( انظر : كفالة )

15 - اشتراط الزوجة عدم إخراجها من بلدها :

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها على قولين ، فقد ذهب جماعة منهم إلى لزوم الشرط « 4 » ؛ للعمومات ، بعد أن كان سائغاً جارياً مجرى مقاصد العقلاء « 5 » ، ولصحيح أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها ، قال : « يفي لها بذلك » ، أو قال : « يلزمه ذلك » « 6 » . وذهب آخرون « 7 » إلى بطلان الشرط ؛
هامش
( 1 ) التذكرة 13 : 49 . القواعد 2 : 105 . المسالك 3 : 256 . جواهر الكلام 25 : 11 . وانظر : الحدائق 19 : 188 . ( 2 ) التذكرة 13 : 49 . رسالة صيغ العقود والإيقاعات ( رسائل الكركي ) 1 : 188 . جواهر الكلام 25 : 11 . تحرير الوسيلة 1 : 603 ، م 17 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 75 ، م 223 . ( 3 ) الشرائع 2 : 117 . القواعد 2 : 168 . جامع المقاصد 5 : 389 - 390 . المسالك 4 : 248 . جواهر الكلام 26 : 202 . تحرير الوسيلة 2 : 32 ، م 8 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 111 ، م 359 . كلمة التقوى 6 : 99 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 324 ، م 1197 . ( 4 ) النهاية : 474 . المهذّب 2 : 212 . الوسيلة : 297 . المختلف 7 : 165 - 166 . الروضة 5 : 363 . المسالك 8 : 249 - 250 . جواهر الكلام 31 : 101 . تحرير الوسيلة 2 : 270 ، م 4 . مصباح الفقاهة 7 : 335 . ( 5 ) جواهر الكلام 31 : 101 . ( 6 ) الوسائل 21 : 299 ، ب 40 من المهور ، ح 1 . ( 7 ) الخلاف 4 : 388 ، م 32 . السرائر 2 : 590 . الإيضاح 3 : 209 . جامع المقاصد 13 : 398 - 399 .