تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
من زمن الأئمّة عليهم‌السلام إلى الآن من غير تناكر « 1 » . هذا إذا لم يستلزم النقل تغيّر الميّت وفساده وهتكه - من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك - وأمّا إذا استلزام ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، والأحوط الترك فيها « 2 » . وأمّا نقله بعد دفنه ، أو وصيّة الميّت بنقله إلى مكان خاص فتفصيله في محلّه . ( انظر : دفن )

2 - قبلة البلد :

يجوز عند إرادة الصلاة أو الدفن أو غير ذلك ممّا يشترط فيه الاستقبال أن يعوّل على قبلة بلد المسلمين إذا لم يعلم أنّها بنيت على الخطأ « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، وعليه السيرة القطعية في جميع الأعصار والأمصار ؛ لأنّ استمرار عملهم من أقوى الأمارات المفيدة للعلم غالباً « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قبلة )

3 - بلد الآية :

المراد من بلد الآية البلد التي تحدث فيه الآية من خسوف أو كسوف أو غيرهما من الآيات السماوية أو الأرضية ، ومن الأحكام المترتّبة على ذلك اختصاص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة الآيات )
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 307 . التذكرة 2 : 102 . جامع المقاصد 1 : 450 . كشف اللثام 2 : 413 . الرياض 2 : 241 . مستند الشيعة 3 : 284 - 285 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 129 . تحرير الوسيلة 1 : 83 ، م 1 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 215 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 83 ، م 1 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 129 - 130 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 217 . ( 3 ) المبسوط 1 : 121 . الشرائع 1 : 66 . القواعد 1 : 253 . الدروس 1 : 160 . جامع المقاصد 2 : 72 . كشف اللثام 3 : 173 . جواهر الكلام 7 : 394 . العروة الوثقى 2 : 301 . مستمسك العروة 5 : 194 . تحرير الوسيلة 1 : 128 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 135 ، م 515 . ( 4 ) التذكرة 3 : 25 . المدارك 3 : 133 . ( 5 ) كشف اللثام 3 : 173 . جواهر الكلام 7 : 394 . وانظر : الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 182 . ( 6 ) العروة الوثقى 3 : 56 ، م 19 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 151 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )