فإن عاد ؟ قال : « يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي » « 1 » .
ولا يثبت بذلك اللعان بينهما ؛ لأنّه ليس بقذف صريح ؛ لإمكان زوال البكارة بالنكبة والسقطة ونحوهما « 2 » .
وأمّا ما نقل عن ابن أبي عقيل العماني من ثبوت الحدّ « 3 » فهو محمول على إرادة قذف الرجل لامرأته به « 4 » ، وقد ورد في صحيح ابن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة يجلد الحدّ ويخلّى بينه وبينها » « 5 » . وبهذا يمكن الجمع بين هذا الخبر وخبر أبي بصير المتقدّم .
( انظر : فرية ، قذف )
الثالث - ما يترتّب على إزالة البكارة :
يترتّب على إزالة البكارة أمور متعدّدة كالتعزير والأرش والمهر ، وهو ما نحاول بيانه ضمن المسائل التالية :
1 - عند الافتضاض بغير الوطء :
إذا افتضّ غير الزوج بكارة امرأة بإصبعه كان عليه مهر أمثالها إن كانت حرّة ، وعشر قيمتها إن كانت أمة « 6 » ، وقيل : عليه أرش التفاوت في قيمتها « 7 » ، وقيل : بلزوم أكثر الأمرين « 8 » ، ويعاقب على فعله إمّا بثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين - كما عليه البعض « 9 » - أو بثلاثين إلى ثمانين - كما عليه آخر « 10 » - أو بثمانين سوطاً - كما عليه ثالث « 11 » - أو يعاقبه حاكم الشرع بما يراه مناسباً « 12 » كما نسب إلى الأكثر « 13 » .
وأمّا إذا كان الذي افتضّها بإصبعه زوجها فقد صرّح الشهيد الثاني بثبوت مهر
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 437 ، ب 17 من اللعان ، ح 2 .
( 2 ) انظر : عيون الحقائق الناظرة 1 : 102 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 9 : 277 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 411 - 412 .
( 5 ) الوسائل 22 : 438 ، ب 17 من اللعان ، ح 5 .
( 6 ) النهاية : 699 . المهذّب 2 : 523 . الشرائع 4 : 158 . القواعد 3 : 534 . كشف اللثام 10 : 488 . جواهر الكلام 41 : 370 - 371 . تحرير الوسيلة 2 : 422 ، م 5 .
( 7 ) السرائر 3 : 449 . المختلف 9 : 166 .
( 8 ) المسالك 14 : 399 . وانظر : كشف اللثام 10 : 488 . جواهر الكلام 41 : 371 .
( 9 ) النهاية : 699 . السرائر 3 : 449 .
( 10 ) المقنعة : 785 . المراسم : 255 .
( 11 ) المقنع : 432 . تكملة المنهاج : 55 ، م 284 .
( 12 ) كشف اللثام 10 : 488 . تحرير الوسيلة 2 : 422 ، م 5 .
( 13 ) جواهر الكلام 41 : 371 .