5 - عند إزالة الراهن بكارة أمته :
لو أزال الراهن « 1 » بكارة أمته بدون إذن المرتهن لم يستبعد البعض وجوب إعطاء أرش البكارة إلى المرتهن لتبقى عنده رهينة في مقابل الدين « 2 » .
( انظر : رهن )
الرابع - حد الزنا في البكر :
المشهور أنّ حدّ الزنا في البكر من النساء مئة جلدة من دون جز لشعرها أو تغريب من بلدها ، بخلاف البكر من الرجال فإنّ حدّه الجلد والجزّ والتغريب مدّة سنة « 3 » .
واختلفوا في المقصود من البكر في الرجال - كما تقدّم - وأنّه مختصّ بمن عقد على امرأة ولم يدخل بها - كما اختاره جماعة « 4 » - أو يعمّ من لم يعقد على امرأة أصلًا ، وهو مختار آخرين « 5 » ؛ لإطلاق خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « . . . إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » « 6 » ، من دون تفصيل بين من عقد على امرأة ولم يدخل بها وغيره . والتفصيل في محلّه .
( انظر : زنا )
انتفاء حدّ الزنا بثبوت البكارة :
إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلًا وادّعت هي البكارة ، وشهد لها أربع نساء عدول بذلك فلا حدّ عليها بلا خلاف « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ؛ للشبهة الدارئة ، ولرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « اتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء ، فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه « 9 » . . . » « 10 » .
هامش
( 1 ) وهو المالك .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 211 .
( 3 ) المسالك 14 : 367 - 369 . كشف اللثام 10 : 441 .
( 4 ) النهاية : 694 . المهذب 2 : 519 . الغنية : 424 . إصباح الشيعة : 514 . التحرير 5 : 318 . مباني تكملة المنهاج 1 : 199 - 200 .
( 5 ) الخلاف 5 : 368 ، م 3 . المبسوط 5 : 335 . السرائر 3 : 439 . الشرائع 4 : 155 . المختصر النافع : 293 . ونسبه في المسالك ( 14 : 369 ) إلى أكثر المتأخّرين .
( 6 ) الوسائل 28 : 64 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 11 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 362 .
( 8 ) التنقيح الرائع 4 : 346 . الرياض 13 : 486 .
( 9 ) خاتم من اللّه : كناية عن البكارة ، انظر : أساس البلاغة : 153 .
( 10 ) الوسائل 27 : 354 ، ب 24 من الشهادات ، ح 13 .