تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كره له إفضاؤها « 1 » ؛ للنهي عنه في بعض الأخبار ، كخبر زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه‌السلام يقول : « لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يفض إليها ؛ كراهية العيب على أهلها » « 2 » ، فإنّها تحمل على الكراهة للأصل ولمكان التعليل المذكور فيها ، وهو قوله عليه‌السلام : « كراهية العيب على أهلها » « 3 » . ( انظر : متعة ، نكاح )

5 - عدد ليالي الباكرة في قسمة الزوجات :

المشهور « 4 » تخصيص البكر بسبع ليال ، والثيّب بثلاث عند الدخول بهما « 5 » ؛ بغياً للُالفة ورفعاً للحشمة ، وهو يستدعي وقتاً أطول في البكر لكونها أكثر حياءً من الثيّب « 6 » . واستظهر بعضهم أنّ ذلك على وجه الوجوب « 7 » . ولابدّ أن تكون الليالي متوالية من دون انقطاع ؛ لعدم تمامية الغرض إلّا بالتوالي « 8 » . ويدلّ على القول المشهور خبر محمّد ابن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : « إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً » « 9 » . وخالف في ذلك الشيخ الطوسي « 10 » ومن تبعه « 11 » حيث خصّوا البكر بثلاث ليال مع جواز البقاء معها إلى سبع ؛ جمعاً بين ما دلّ على السبع - كالرواية المتقدّمة - وبين ما دلّ على الثلاث كخبر الحسن بن زياد
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 304 . القواعد 3 : 52 . المسالك 7 : 436 - 437 . كشف اللثام 7 : 276 . جواهر الكلام 30 : 160 - 161 . جامع المدارك 4 : 294 . ( 2 ) الوسائل 21 : 32 ، ب 11 من المتعة ، ح 1 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 160 - 161 . ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 256 . الحدائق 24 : 602 . جواهر الكلام 31 : 170 - 171 . ( 5 ) الشرائع 2 : 336 . القواعد 3 : 92 . غاية المراد 3 : 202 . المسالك 8 : 326 - 329 . كشف اللثام 7 : 501 - 502 . الرياض 10 : 470 - 471 . وانظر : الخلاف 4 : 413 ، م 6 . ( 6 ) انظر : المسالك 8 : 326 - 327 . كشف اللثام 7 : 501 . ( 7 ) الروضة 5 : 421 . واستظهره في كشف اللثام ( 7 : 501 ) عن الأكثر . ( 8 ) انظر : المسالك 8 : 329 . الروضة 5 : 420 - 421 . الرياض 10 : 472 . ( 9 ) الوسائل 21 : 340 ، ب 2 من القسم والنشوز ، ح 5 . ( 10 ) النهاية : 483 . التهذيب 7 : 420 ، ذيل الحديث 1682 . الاستبصار 3 : 241 ، ذيل الحديث 864 . ( 11 ) المختصر النافع : 215 . الجامع للشرائع : 457 .