وليس من العضل منع البنت من الزواج بغير الكفؤ ، بل صرّح بعضهم ببطلان النكاح بناءً على اشتراط الكفاءة فيه « 1 » .
( انظر : عضل ، نكاح )
ب - غيبة الولي ( الأب أو الجدّ ) :
وهو أيضا من أسباب سقوط الولاية عن الباكر إذا لم يكن بالإمكان الاستئذان منه مع حاجتها إلى النكاح « 2 » .
واستدلّ له بعضهم « 3 » بقوله تعالى :
( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
« 4 » ، وقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 5 » .
وقد يستدلّ له بإطلاق أدلّة النكاح بعد فرض عدم شمول روايات الولاية للمقام وانصرافها إلى موارد إمكان الاستئذان .
ج - - الكفر :
تسقط ولاية الولي عن البكر بكفره وبقائها على الإسلام ، أو إسلامها وبقائه على الكفر « 6 » ؛ لقوله تعالى :
( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )
« 7 » ، وقوله صلىالله عليهوآلهوسلم : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » « 8 » ، ولانصراف أدلّة الولاية - والتي ظاهرها تشريع الولاية لمصلحة البنت - عن فرض كفر الأب وإسلام البنت .
2 - دلالة سكوت الباكر على الرضا :
المشهور كفاية سكوت الباكر عن رضاها في النكاح « 9 » ؛ لصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام في المرأة البكر : « إذنها صماتها ، والثيّب أمرها إليها » « 10 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 184 .
( 2 ) الخلاف 4 : 278 - 279 ، م 37 . نهاية المرام 1 : 77 . كفاية الأحكام 2 : 96 . الحدائق 23 : 232 . الرياض 10 : 105 . العروة الوثقى 5 : 624 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 227 ، م 2 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 .
( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 232 .
( 4 ) الحج : 78 .
( 5 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 10 .
( 6 ) التذكرة 2 : 599 ( الحجرية ) . جامع المقاصد 12 : 107 . المسالك 7 : 166 . الحدائق 23 : 267 . جواهر الكلام 29 : 206 . مستمسك العروة 14 : 482 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 312 - 311 .
( 7 ) النساء : 141 .
( 8 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 11 .
( 9 ) الشرائع 2 : 278 . المسالك 7 : 164 . نهاية المرام 1 : 84 . جواهر الكلام 29 : 203 . مستمسك العروة 14 : 480 .
( 10 ) الوسائل 20 : 274 ، ب 5 من عقد النكاح ، ح 1 .