بقاءها على حكم البكارة « 1 » ، ونفى عنه البُعد السيّد اليزدي بدعوى أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج ، فتكون الزانية على هذا الأساس من البواكر ؛ لكونها غير متزوّجة « 2 » .
وهو تفسير لا يساعده العرف ولا اللغة ، فكيف تصحّ دعوى التبادر فيه ؟ !
3 - من تزوّجت ولم يُدخل بها ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صدق عنوان الباكرة عليها « 3 » .
وخالف في ذلك السيّد اليزدي وبعض معلّقي العروة مدّعين خروج المتزوّجة عن الباكرة ولو لم يُدخل بها « 4 » .
وردّ بنفس ما تقدّم من أنّ الباكرة هي من احتفظت ببكارتها ، ولا دخل للتزويج في وجودها وعدمها « 5 » .
ومن هنا ذهب بعضهم إلى بقاء البنت على بكارتها ولو قاربها الرجل دبراً « 6 » ، خلافاً للعلّامة الحلّي الذي ألحقها بالثيّب ؛ لزوال حيائها بذلك « 7 » .
هذا بالنسبة للباكر من النساء ، وأمّا الباكر من الرجال فقد اختلفوا في تعريفه ، فمنهم من عرّفه بمَن عقد على امرأة ولم يدخل بها « 8 » . ومنهم مَن عرّفه بغير المحصن ولو لم يعقد على امرأة ولم يدخل بها « 9 » في مقابل المحصن المسمّى أحياناً بالثيّب « 10 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
هناك أحكام متعدّدة للبكارة مذكورة في مسائل النكاح والأرش والحدود والتعزيرات وغيرها ، نحاول فيما يلي التعرّض لها إجمالًا :
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 14 : 450 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 276 - 277 .
( 2 ) العروة الوثقى 5 : 625 ، م 2 .
( 3 ) مستند الشيعة 16 : 123 . مستمسك العروة 14 : 450 - 451 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 - 273 .
( 4 ) العروة الوثقى 5 : 625 ، م 2 ، وتعليقة الفيروزآبادي ، الرقم 3 .
( 5 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 450 - 451 .
( 6 ) الحدائق 23 : 267 . الرياض 10 : 394 - 395 .
( 7 ) التذكرة 2 : 587 ( حجريّة ) . وانظر : المسالك 7 : 165 .
( 8 ) النهاية : 694 . المهذب 2 : 519 . إصباح الشيعة : 514 . التحرير 5 : 318 . مباني تكملة المنهاج 1 : 199 - 200 .
( 9 ) الخلاف 5 : 368 ، م 3 . السرائر 3 : 439 . الشرائع 4 : 155 . كشف الرموز 2 : 547 . ونسبه في المسالك ( 14 : 369 ) إلى أكثر المتأخّرين .
( 10 ) الانتصار : 519 . السرائر 3 : 439 .