تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

بكارة

أوّلًا - التعريف :

البكارة - لغةً - : هي الالتحام الموجود على مدخل الرحم ، والمسمّى بالعُذرة . وتسمّى من احتفظت بعُذرتها بالعذراء أو الباكرة التي عرّفها بعضهم بمَن لم يقربها الرجال ، كما عرّفوا الباكر من الرجال بمَن لم يقرب النساء « 1 » . وليس للفقهاء اصطلاح خاص بها ، فلا إشكال عندهم في صدق عنوان الباكر على من احتفظت بعُذرتها ولم يقربها الرجال ، إنّما الإشكال في الموارد التالية : 1 - من زالت عنها عذرتها بغير جماع حيث ألحقها جماعة بالباكرة حكماً « 2 » ؛ لإمكان صدق الباكرة عليها من التعريف اللغوي المتقدّم « 3 » ؛ لعدم زوال بكارتها بمقاربة الرجال « 4 » . بينما اعتبرها آخرون ثيّباً « 5 » ؛ لعدم صدق الباكرة عليها ، وصدق الثيّب بدلًا منها ؛ لزوال عذرتها التي هي خاتم من اللّه تعالى « 6 » . 2 - من زالت عنها عُذرتها بجماع غير شرعي كالزنا ووطء الشبهة ، حيث ذهب غير واحد إلى زوال عنوان الباكرة عنها « 7 » ؛ إذ ليست هي إلّا من احتفظت بعُذرتها ، وهي في الفرض المذكور غير محتفظة بها « 8 » ، فلا تأثير للجماع الشرعي وغير الشرعي في ثبوتها وعدم ثبوتها ، وإن اختار المحقّق النراقي « 9 » والسيّد الحكيم
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 471 ، و 9 : 107 . المصباح المنير : 59 ، 399 . محيط المحيط : 49 . المعجم الوسيط 1 : 67 . ( 2 ) التذكرة 2 : 587 ( حجريّة ) . نهاية المرام 1 : 70 . جواهر الكلام 29 : 186 . العروة الوثقى 5 : 625 ، م 2 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 123 . ( 4 ) انظر : التذكرة 2 : 587 ( حجريّة ) . العروة الوثقى 5 : 625 ، م 2 ، تعليقة السيّد الخوئي ، الرقم 1 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 270 - 271 . ( 5 ) القواعد والفوائد 1 : 383 . المسالك 7 : 164 . الحدائق 23 : 265 - 266 . ( 6 ) انظر : فقه الصادق 21 : 165 . ( 7 ) التذكرة 2 : 587 ( حجريّة ) . جواهر الكلام 29 : 185 - 186 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 271 - 273 . العروة الوثقى 5 : 625 ، م 2 ، التعليقة رقم 2 . ( 8 ) انظر : مستمسك العروة 14 : 450 . ( 9 ) مستند الشيعة 16 : 123 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )