تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أهل اللغة ، والظاهر عدم الفرق بين اللفظين عرفاً ، فالظاهر من كلام الأصحاب إرادة الأعم » « 1 » . وقال السيّد العاملي : « لا ريب أنّ العرف لا يفرّق بينهما ، كما لا ريب في تقديمه [ العرف ] على اللغة » « 2 » . ولكنّ المحقّق النجفي أشكل عليهم بأنّ تقدّم العرف أمر مسلم إلّا أنّ الكلام في ثبوت العرف في المقام « 3 » ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك في الأحكام . وبهذا يتّضح أنّ الكلمة تستعمل لدى الفقهاء وفي الأخبار بنفس المعنى اللغوي العرفي ، وإنّما الكلام في المراد منها عرفاً ولغة .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - النوح :

النوح والنياح والنياحة معروف ، أصلها تقابل الشيء للشيء « 4 » ومنه سمّيت النساء النوائح نوائح ؛ لتقابلها في النياحة والبكاء على الميّت « 5 » . واشتماله على الصوت واضح . وأمّا الدمع فظاهرهم عدم اعتباره « 6 » - وإن لا يخلو عنه غالباً - فهو يعمّ البكاء والتباكي والندب والرثاء . ومنه إطلاق الفقهاء النوح بالحقّ والنوح بالباطل في ضروب المكاسب المحلّلة والمحرّمة .

2 - الندب :

وله معان ، منها : الدعاء ، يقال : نَدَب إلى الأمر « 7 » ، أي دعا إليه ، ومنه أيضا ندب الميّت ، وهو أن تدعو النادبة الميّت بحسن الثناء له ، بقولها : وافلاناه ونحوه ، وتعدّد بذلك محاسن الميّت « 8 » . والاسم الندبة ، وظاهرهم عدم التقييد بالبكاء ، بل لعلّه صريح المحكي عن ابن سيدة « 9 » . فالنسبة بينه وبين البكاء
هامش
( 1 ) الذخيرة : 357 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 3 : 30 . ( 3 ) جواهر الكلام 11 : 76 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 367 . القاموس المحيط 1 : 503 . ( 5 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 367 . لسان العرب 14 : 320 . ( 6 ) انظر : لسان العرب 14 : 320 . المصباح المنير : 629 . القاموس المحيط 1 : 503 . ( 7 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 413 . لسان العرب 14 : 88 . وانظر : المصباح المنير : 597 . المعجم الوسيط 2 : 910 . ( 8 ) لسان العرب 14 : 87 . ( 9 ) حكاه عنه في لسان العرب 14 : 87 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 105 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )