والفرّ فلا يجوز فيه السبق « 1 » ، منقوض بالفيلة والبغال والحمير ، على ما صرّح به غير واحد من الفقهاء « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سبق )
17 - بيع البقر بجنسه :
لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّ كلّ ما يرجع إلى جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاضل ؛ لكونه ربا ، بل عليه دعوى الإجماع « 4 » .
فالبقر والجاموس لا يجوز بيع لحوم أحدهما بالآخر مع التفاضل ؛ لأنّهما من جنس واحد « 5 » ، فيشمله دليل حرمة الربا .
نعم ، يجوز بيع لحم البقر الإنسي بالوحشي مع التفاضل ؛ لأنّهما جنسان « 6 » إجماعاً « 7 » .
وهكذا الكلام في ألبانها ، فإنّها تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف بلا خلاف بين الفقهاء « 8 » ، بل عليه دعوى الإجماع « 9 » .
والتفصيل متروك إلى محلّه .
( انظر : ربا ، بيع )
بقول
( انظر : خضر )
بقيع
( انظر : زيارة )
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 4 : 690 .
( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 690 . المختلف 6 : 220 . المسالك 6 : 86 . الرياض 9 : 405 ، 406 . جواهر الكلام 28 : 218 .
( 3 ) جواهر الكلام 23 : 355 .
( 4 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 151 . جامع المقاصد 4 : 268 .
( 5 ) المبسوط 2 : 31 . السرائر 2 : 259 . الشرائع 2 : 44 . القواعد 2 : 60 .
( 6 ) المبسوط 2 : 31 . الشرائع 2 : 44 . القواعد 2 : 60 .
( 7 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 152 ، 159 . جامع المقاصد 4 : 268 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 : 357 . وانظر : المبسوط 2 : 23 . الشرائع 2 : 44 .
( 9 ) الغنية : 225 . التذكرة 10 : 159 .