تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

بَخور

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

البخور - بالفتح كرسول - : اسم لما يتبخّر به من الطيب ونحوه « 1 » ، يقال : بَخَّر علينا من بَخور العود ، أي طيَّب به ، وتبخَّرَ بالطيب ، أي تدخَّنَ « 2 » .

اصطلاحاً :

ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي ، إلّاأنّه يعبّر عنه في لسان الروايات والفقهاء ب ( التجمير ) « 3 » ، ففي رواية مرازم ، قال : دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمِجمرة « 4 » فتجمّر به ، ثمّ قال : « جمّروا مرازم . . . » « 5 » .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للبخور في عدّة مواضع
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 37 . القاموس المحيط 1 : 692 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 330 . ( 3 ) انظر : التذكرة 2 : 16 . البيان : 74 . كشف اللثام 2 : 302 - 303 . الحدائق 4 : 56 . جواهر الكلام 4 : 188 - 189 . مستمسك العروة 4 : 197 . ( 4 ) المِجمرة : ما يُدخّن بها الثياب ، يقال جمّر ثوبه‌تجميراً : أي بخّره . مجمع البحرين 1 : 309 . ( 5 ) الوسائل 2 : 155 ، ب 100 من آداب الحمّام ، ح 2 .