ومنها : رواية حسين بن أمين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من بخل بمعونة أخيه ، والقيام له في حاجته ، إلّاابتلي بمعونة من يأثم عليه ، ولا يؤجر » « 1 » .
بخل المرأة في مال زوجها :
يستحبّ للزوج تقدير المعيشة « 2 » ؛ بمعنى أن لا يسرف ولا يبخل « 3 » ولا يقتر في ذلك ، كما أنّه يستحبّ مؤكّداً له التوسعة على عياله في نفقاتهم « 4 » إن أمكن ، ولا يمسك عليهم « 5 » .
وفي الحديث عن معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته » ، وتلا هذه الآية :
« وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً »
« 6 » ، قال : « الأسير عيال الرجل ينبغي إذا زيد في النعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم . . . » « 7 » ؛ ولذا ورد أنّ البخل من شرار خصال الرجل في المعيشة . نعم ، هذه الصفة في المرأة بالنسبة إلى مال زوجها ممدوحة .
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « خيار خصال النساء شرار خصال الرجال : الزَهو « 8 » ، والجبن ، والبخل ، فإذا كانت المرأة مزهوّة لم تمكّن من نفسها ، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها ، وإذا كانت جَبانة فَرِقَت « 9 » من كلّ شيء يَعرض لها » « 10 » .
( انظر : تقتير ، توسعة )
بخل الوالي :
صرّح بعض الفقهاء بأنّه يشترط في الوالي أن لا يكون من أهل البخل « 11 » والطمع والحرص والمصانعة وحبّ الجاه ؛ فإنّ الوالي مسلّط على نفوس المسلمين وأموالهم ويتوقّع منه رعاية مصالح الامّة
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 385 ، ب 37 من فعل المعروف ، ح 2 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 246 . هداية الامّة ( الحرّ العاملي ) 6 : 22 . وانظر : المستدرك 13 : 50 ، ب 19 من مقدمات التجارة ( عنوان الباب ) . ولاية الفقيه ( مصطفى الخميني ) : 40 .
( 3 ) المفاتيح 2 : 10 .
( 4 ) كلمة التقوى 6 : 172 .
( 5 ) التحفة السنية 2 : 189 .
( 6 ) الإنسان : 8 .
( 7 ) الوسائل 21 : 540 ، ب 20 من النفقات ، ح 1 .
( 8 ) أي : الكبر والعظمة . العين 4 : 73 .
( 9 ) أي : فَزِعَت وخافت . لسان العرب 10 : 247 .
( 10 ) نهج البلاغة : 509 ، الحكمة 234 .
( 11 ) انظر : البيع ( الخميني ) 2 : 623 .