تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

بخس

( انظر : تطفيف )

بخل

أوّلًا - التعريف

:

لغةً :

البخل : أصله مشقّة الإعطاء « 1 » ، وهو ضدّ الكرم « 2 » . ويعرّف أيضاً بأنّه إمساك المقتنيات عمّا لا يحقّ حبسها عنه « 3 » . ويعدّى ب ( عن ) و ( على ) ؛ لتضمّنه معنى الإمساك ، يقال : بخل على أصدقائه ، أي ضنّ وأمسك « 4 » . وأبخلته ، أي وجدته بخيلًا « 5 » .

اصطلاحاً :

وهو بنفس المعنى اللغوي ، إلّاأنّه يمكن تحديده بمنع المحتاج عن حقّه الواجب « 6 » ، فيختص - في المصطلح - بعدم إعطاء البخيل الواجب المالي ، سواء كان زكاة أو خمساً أو غيرهما . وتوسّع بعضهم في المصطلح بأنّ الواجب قسمان : واجب بالشرع وهو التحديد المتقدّم ، وواجب بالمروّة والعادة وهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقّرات ، فإنّ ذلك مستقبح ، واستقباح ذلك يختلف في الأحوال والأشخاص ، ولعلّ حدّ هذا البخل هو إمساك المال عن غرض ، وذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المال ، فصيانة المروّة أهمّ من حفظ المال « 7 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الشُحّ :

وهو الحالة النفسانية التي تقتضي ذلك المنع ، لكن البخل نفس
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 : 46 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 332 . ( 3 ) المفردات : 109 . ( 4 ) المنجد : 67 . ( 5 ) المصباح المنير : 38 . ( 6 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 265 . مصطلحات الفقه : 102 . ( 7 ) المحجّة البيضاء 6 : 84 .