تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( انظر : استحالة ، استصباح ، بيع ، نجاسة )

2 - مفطّرية البخار للصائم :

وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخار أو الدّخان الغليظ هل يفسدان الصوم - كالغبار الغليظ - إذا وصلا إلى الحلق بتعمّد ، أم لا ؟ حكم بعضهم بالإلحاق ، واستبعده آخرون . قال السيّد السند العاملي بعد الاستدلال على مفطرية الغبار الغليظ : « وألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق ، وبخار القدر ونحوهما . وهو بعيد » « 1 » . وقال السيّد اليزدي في المفطرات : « السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط . . . والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه . . . » « 2 » . وكثير من المحشّين على العروة وإن استشكلوا في الأقوائيّة إلّا أنّهم احتاطوا فيه وجوباً « 3 » . وقال السيّد الحكيم : « وكأنّ الوجه فيه استفادته من نصّ الغبار ، أو أصالة المنع ، ولأجل الإشكال في ذلك . . . استبعد الإلحاق في المدارك والكفاية والذخيرة ، بل عن التنقيح الجزم بعدمه في الدخان . . . » « 4 » . والمراد من نصّ الغبار رواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحةً غليظة ، أو كَنَس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ؛ فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح » « 5 » . نعم ، في رواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : « جائز ، لا بأس به » ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : « لا بأس » « 6 » . وتفصيل الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين متروك إلى محلّه . ( انظر : صوم )

بُختج

أوّلًا - التعريف :

البُختج - لغةً - : ( بُخته ) بالفارسية ، وقيل : إنّه معرّب ( مي پخته ) ، وهو العصير المطبوخ « 7 » . واستعمل في كلمات الفقهاء في معناه اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

العصير :

وهو ما تغلّب ممّا عصر من
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 52 - 53 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 553 - 554 . ( 3 ) العروة الوثقى 3 : 554 ، تعليقة البروجردي والخميني والگلبايگاني والشيرازي والأصفهاني ، الرقم 4 ، 5 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 264 ، حيث احتاط بالنسبة للدخان . ( 4 ) مستمسك العروة 8 : 261 . ( 5 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 10 : 70 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 . ( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 101 . لسان العرب 1 : 328 - 329 . مجمع البحرين 1 : 118 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 88 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )