( انظر : استحالة ، استصباح ، بيع ، نجاسة )
2 - مفطّرية البخار للصائم :
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ البخار أو الدّخان الغليظ هل يفسدان الصوم - كالغبار الغليظ - إذا وصلا إلى الحلق بتعمّد ، أم لا ؟ حكم بعضهم بالإلحاق ، واستبعده آخرون .
قال السيّد السند العاملي بعد الاستدلال على مفطرية الغبار الغليظ : « وألحق المتأخّرون بالغبار الدخان الغليظ الذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق ، وبخار القدر ونحوهما . وهو بعيد » « 1 » .
وقال السيّد اليزدي في المفطرات : « السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، بل وغير الغليظ على الأحوط . . . والأقوى إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك ونحوه . . . » « 2 » . وكثير من المحشّين على العروة وإن استشكلوا في الأقوائيّة إلّا أنّهم احتاطوا فيه وجوباً « 3 » .
وقال السيّد الحكيم : « وكأنّ الوجه فيه استفادته من نصّ الغبار ، أو أصالة المنع ، ولأجل الإشكال في ذلك . . . استبعد الإلحاق في المدارك والكفاية والذخيرة ، بل عن التنقيح الجزم بعدمه في الدخان . . . » « 4 » .
والمراد من نصّ الغبار رواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحةً غليظة ، أو كَنَس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ؛ فإنّ ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح » « 5 » .
نعم ، في رواية عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : « جائز ، لا بأس به » ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : « لا بأس » « 6 » .
وتفصيل الكلام في كيفية الجمع بين الروايتين متروك إلى محلّه .
( انظر : صوم )
بُختج
أوّلًا - التعريف :
البُختج - لغةً - : ( بُخته ) بالفارسية ، وقيل : إنّه معرّب ( مي پخته ) ، وهو العصير المطبوخ « 7 » .
واستعمل في كلمات الفقهاء في معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
العصير :
وهو ما تغلّب ممّا عصر من
هامش
( 1 ) المدارك 6 : 52 - 53 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 553 - 554 .
( 3 ) العروة الوثقى 3 : 554 ، تعليقة البروجردي والخميني والگلبايگاني والشيرازي والأصفهاني ، الرقم 4 ، 5 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 264 ، حيث احتاط بالنسبة للدخان .
( 4 ) مستمسك العروة 8 : 261 .
( 5 ) الوسائل 10 : 69 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 10 : 70 ، ب 22 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 .
( 7 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 101 . لسان العرب 1 : 328 - 329 . مجمع البحرين 1 : 118 .