بَخاتي
( انظر : إبل ، زكاة )
بُخار
أوّلًا - التعريف :
البُخار لغةً - بضمّ الباء من البَخر - : ما يرتفع من الماء وغيره من السوائل الحارّة أو من الندى ، يقال : بَخِرَتِ القِدرُ ، إذا ارتفع بخارُها ، وبخّرت الماءَ تبخيراً ، إذا صيّرتها بُخاراً بالحرارة « 1 » .
وقد يطلق على الدخان أيضاً فيقال : تبخّرَ بالطيب ونحوه ، أي تدخَّن ، وبخِّر علينا من بَخُور العُود ، أي طيّبنا بدُخانه « 2 » . وقد تعورف فيما يُتبخّر به من الطّيب ، كالذّريرة يدخّن بها البيوت « 3 » .
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يبحث عن حكم البخار والدخان تارة من حيث الطهارة والنجاسة إذا كانت متصاعدة من أحد الأعيان النجسة أو المتنجّسة ، وأخرى من حيث إبطالها للصوم وعدمه كالغبار الغليظ ، وحكمه كما يلي :
1 - بخار النجس أو المتنجّس :
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الاستحالة في الأعيان النجسة أو المتنجّسة موجبة لطهارتها أم لا ؟ ومن مصاديقه استحالة المائع النجس كالبول أو المتنجّس بخاراً ، فقد يحكم بالطهارة مطلقاً « 4 » .
وقد يفصّل بين الاستحالة في الأعيان النجسة فتوجب الطهارة ، وبين الاستحالة
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 1 : 330 . المصباح المنير : 37 .
( 2 ) لسان العرب 1 : 330 .
( 3 ) المفردات : 310 . المصباح المنير : 191 .
( 4 ) انظر : الخلاف 1 : 499 ، م 239 . المبسوط 4 : 680 . السرائر 3 : 121 . الإرشاد 1 : 240 . كشف اللثام 1 : 462 . الرياض 2 : 413 - 414 . جواهر الكلام 6 : 266 . جامع المدارك 1 : 226 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 125 .