تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

الأوّل - البطن بمعنى الجارحة المعروفة :

يتعلّق بالبطن - الجارحة المعروفة - أحكام مختلفة نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :

1 - مسح البطن للمتخلّي :

المذكور في كلام جماعة استحباب مسح البطن للمتخلّي بعد الاستنجاء وعند الخروج . قال ابن البرّاج : « ويقول عند الاستنجاء . . . ويقول عند الفراغ منه - بعد أن يمسح بيده على بطنه - : الحمد للَّه‌الذي أماط عنّي الأذى ، وهنّأني طعامي وشرابي . . . » « 1 » . وقال العلّامة الحلّي : « يستحبّ التسمية والدعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ ، وعند الخروج ، وأن يمسح بطنه عنده » « 2 » . نعم ، في محلّ هذا المسح وهذا الدعاء ، وأنّه بعد الفراغ من الاستنجاء أم لا ، كلام عند بعضهم « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تخلّي )

2 - مسح بطن الميّت عند غسله :

ذكر بعض الفقهاء أنّه من الراجح مسح بطن الميّت عند غسله « 4 » . قال الشيخ المفيد : « ويمسح بطنه في الغسلة الأوّلة مسحاً رفيقاً ليخرج ما لعلّه بقي من الثقل الذي في جوفه ممّا لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به ، أو خرج في أكفانه ، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية . . . ولا يمسح بطنه في الثالثة ، فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوباً نظيفاً . . . » « 5 » . وقال سلّار : « ويمسح بطنه في الأولى والثانية مسحاً رقيقاً لعلّه يخرج من بطنه شيء ، ولا يمسح بطنه في الثالثة » « 6 » . ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلّا الحامل التي مات ولدها ، فإنّهم صرّحوا
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 41 . ( 2 ) التحرير 1 : 63 . وانظر : كشف اللثام 1 : 219 . ( 3 ) مشارق الشموس : 79 . ( 4 ) الغنية : 101 . التحرير 1 : 115 . الروضة 1 : 128 . ( 5 ) المقنعة : 77 . ( 6 ) المراسم : 49 .