الأوّل - البطن بمعنى الجارحة المعروفة :
يتعلّق بالبطن - الجارحة المعروفة - أحكام مختلفة نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :
1 - مسح البطن للمتخلّي :
المذكور في كلام جماعة استحباب مسح البطن للمتخلّي بعد الاستنجاء وعند الخروج .
قال ابن البرّاج : « ويقول عند الاستنجاء . . . ويقول عند الفراغ منه - بعد أن يمسح بيده على بطنه - : الحمد للَّهالذي أماط عنّي الأذى ، وهنّأني طعامي وشرابي . . . » « 1 » .
وقال العلّامة الحلّي : « يستحبّ التسمية والدعاء عند الدخول ، وعند الاستنجاء ، وعند الفراغ ، وعند الخروج ، وأن يمسح بطنه عنده » « 2 » .
نعم ، في محلّ هذا المسح وهذا الدعاء ، وأنّه بعد الفراغ من الاستنجاء أم لا ، كلام عند بعضهم « 3 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تخلّي )
2 - مسح بطن الميّت عند غسله :
ذكر بعض الفقهاء أنّه من الراجح مسح بطن الميّت عند غسله « 4 » .
قال الشيخ المفيد : « ويمسح بطنه في الغسلة الأوّلة مسحاً رفيقاً ليخرج ما لعلّه بقي من الثقل الذي في جوفه ممّا لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به ، أو خرج في أكفانه ، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية . . . ولا يمسح بطنه في الثالثة ، فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوباً نظيفاً . . . » « 5 » .
وقال سلّار : « ويمسح بطنه في الأولى والثانية مسحاً رقيقاً لعلّه يخرج من بطنه شيء ، ولا يمسح بطنه في الثالثة » « 6 » .
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إلّا الحامل التي مات ولدها ، فإنّهم صرّحوا
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 41 .
( 2 ) التحرير 1 : 63 . وانظر : كشف اللثام 1 : 219 .
( 3 ) مشارق الشموس : 79 .
( 4 ) الغنية : 101 . التحرير 1 : 115 . الروضة 1 : 128 .
( 5 ) المقنعة : 77 .
( 6 ) المراسم : 49 .