بعدم استحباب مسح بطنها في شيء من الغسلات « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : تغسيل الميّت )
3 - وضع الحديد على بطن الميّت والمحتضر :
ذكروا في آداب الميّت أنّه يكره وضع الحديد على بطنه « 2 » ، وعدّاه بعضهم إلى مطلق التثقيل ولو بغير الحديد « 3 » ، وبعضهم إلى المحتضر ، بل في الجواهر أنّ الحكم في المحتضر الحرمة ؛ لما فيه من أذيّته « 4 » . وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : احتضار ، ميّت )
4 - تجافي البطن عن الأرض في سجود الصلاة :
ذكروا في أعمال السجود أنّ على المصلّي أن يجافي بطنه عن الأرض .
قال العلّامة الحلّي في واجبات السجود : « السادس : يجب أن يجافي بطنه عن الأرض ، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحاً لم يجزيه ؛ لأنّه لا يسمّى سجوداً . . . » « 5 » .
ولكن أشكل عليه بأنّه لو ألصق بطنه على الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة فالظاهر الصحّة « 6 » وإن أشكل عليه في الجواهر بوجه آخر ، وهو أنّه بناءً على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً « 7 » .
وظاهر المحقّق الهمداني أيضاً موافقته « 8 » .
نعم ، قد ذكروا في آداب السجدة استحباب تخوية الرجل فيها ، وقد فسّرت التخوية إمّا بنفس تجافي البطن عن الأرض - كما عن بعضهم « 9 » - أو بما
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 57 . التحرير 1 : 115 . الروضة 1 : 128 - 129 .
( 2 ) الخلاف 1 : 691 ، م 467 . الشرائع 1 : 36 . الروضة 1 : 120 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 21 .
( 4 ) جواهر الكلام 4 : 28 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 490 .
( 6 ) الحدائق 8 : 280 . مستند الشيعة 5 : 279 .
( 7 ) جواهر الكلام 10 : 148 .
( 8 ) انظر : مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 343 ( حجرية ) .
( 9 ) مجمع البحرين 1 : 564 .