تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

ب - بطلان الحجّ :

تعرّض الفقهاء إلى جملة من الأمور ممّا يفسد الحجّ فيكون حجّه عندئذٍ باطلًا ، وهي ارتكاب بعض محرّمات الإحرام ، وترك الإحرام نفسه ، وترك الوقوف بالموقفين أو أحدهما ، وحيث إنّ الآثار المترتّبة على كلّ من أسباب البطلان مختلفة صحّ القول بتنويع البطلان :

الأوّل - ارتكاب بعض محرّمات الإحرام :

إذا ارتكب المحرم بعض محرّمات الإحرام عالماً به وعامداً - كما لو جامع زوجته بشروط ذكروها هناك - فقد أفسد حجّه فيكون حجّه باطلًا « 1 » ، وقد ادّعي عليه عدم الخلاف « 2 » ، بل الإجماع « 3 » . ولكن رغم ذلك أنّ المسألة خلافية حتى مدّعي عليه الإجماع حكى القول بعدم الفساد « 4 » . ومن هنا قال المحقّق النراقي بأنّ « الإجماع على الفساد غير ثابت » « 5 » . وعلى أيّ حال ، سواء قلنا بالفساد أو عدمه فإنّه يترتّب على ارتكاب هذا العمل في الحجّ جملة من الأحكام كما يلي : 1 - يجب عليه إتمام الحجّ الذي بيده . 2 - يجب عليه الكفّارة . 3 - لزوم التفريق بين الزوجين قدراً خاصاً . 4 - يجب عليه الحجّ في العام القابل « 6 » .

النوع الثاني - ترك إحرام الحجّ :

من ترك إحرام الحجّ عالماً عامداً من غير تداركه قبل الوقوف بعرفات فقد أفسد حجّه ، فيكون باطلًا ولزمته الإعادة في العامل القابل « 7 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 293 - 294 . القواعد 1 : 468 . تفصيل‌الشريعة ( الحجّ ) 3 : 388 . تعاليق مبسوطة 10 : 161 - 163 . ( 2 ) جواهر الكلام 20 : 349 . ( 3 ) انظر : التنقيح الرائع 1 : 559 . ( 4 ) انظر : التنقيح الرائع 1 : 559 . ( 5 ) مستند الشيعة 13 : 238 . ( 6 ) الشرائع 1 : 293 - 294 . القواعد 1 : 468 . مستند الشيعة 13 : 229 - 249 . جواهر الكلام 20 : 349 . مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 104 ، م 220 . تفصيل الشريعة ( الحجّ ) 3 : 388 . تعاليق مبسوطة 10 : 161 - 163 . ( 7 ) مناسك الحجّ ( الخوئي ) : 170 ، م 363 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )