وفي رواية أخرى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرئٍ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله ، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوّجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه » « 1 » .
وكذا في المعاملات ، فإنّ بطلان الفعل يستلزم بطلان أثره ، فإذا بطل البيع والإجارة والنكاح - مثلًا - فلا يترتّب عليه أثره من النقل والانتقال ، والعلقة الزوجية ونحوها .
وقد صيغ ذلك صياغة القاعدة الفقهية بعنوان : ( إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ) « 2 » .
وأرجعه الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء إلى قاعدة : ( إذا سقط الأصل سقط الفرع ) « 3 » ، وفسّر المرجوع إليه بقوله : « لعلّ المراد بالأصل مثل الدين ، والفرع هو الكفالة ، فإذا سقط الدين بإبراء ونحوه تسقط الكفالة . ومثل : الطاعة والتمكين من الزوجة الذي يتفرّع عليه وجوب النفقة ، فإذا سقطت بالنشوز سقط الفرع ، وهو
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 4 .
( 2 ) تحرير المجلّة 1 : 165 .
( 3 ) تحرير المجلّة 1 : 163 ، 165 .