تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه » « 1 » . وعلّل ذلك بأنّ البطانة ملبوسة كالظهارة ، وأنّ المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقلّاً « 2 » . فلا تصحّ للرجل الصلاة في ذلك الثوب . ( انظر : حرير ، لباس )

ج - الصلاة على مكان بطانته نجسة :

الظاهر جواز الصلاة على فراش بطانته نجسة إذا لم تكن النجاسة متعدّية « 3 » . قال العلّامة الحلّي : « لو صلّى على مصلّى مبطّن ، على بطانته نجاسة ، فقام على ظاهره الطاهر صحّت صلاته عندنا . . . لأنّه لم يستعمل النجاسة ؛ لأنّها على البطانة لا على الظهارة » « 4 » . نعم ، حكي عن السيّد المرتضى اشتراط طهارة جميع المصلّى مطلقاً « 5 » . لكن الظاهر أنّه لا يشترط طهارة كلّ ما تحته من البطانة ، فلو كان المكان نجساً ففرش عليه طاهر صحّت الصلاة « 6 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : صلاة )

بطّ

أوّلًا - التعريف :

البطّ - لغة - : من طير الماء ، والبطّة واحدته ، وليست الهاء للتأنيث وإنّما هي للواحد من الجنس ، يقال : هذه بطّة للذكر والأنثى جميعاً ، مثل : حمامة ودجاجة . والبطّ عند العرب صغاره وكباره الإوَزّ . والبطّ أيضاً : شقّ الدمّل والجراح ونحوهما ، يقال : بطّ الرجل الجرح بطّاً ، أي شقّه « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 345 ، م 27 . ( 2 ) مستمسك العروة 5 : 380 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 385 . ( 4 ) المنتهى 4 : 303 . ( 5 ) حكاه عنه في المعتبر 1 : 431 . ( 6 ) الذكرى 3 : 81 . ( 7 ) مجمع البحرين 1 : 161 . وانظر : العين 7 : 408 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 135 . لسان العرب 1 : 431 . القاموس المحيط 2 : 251 .