تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

بُضع

أوّلًا - التعريف :

البُضع - لغة - : يطلق على عدّة معانٍ ، كالفرج والجماع وعقد النكاح « 1 » والطلاق ومهر المرأة « 2 » ، وجمعه : أبضاع ، مثل : قفل وأقفال « 3 » . والمباضعة : المجامعة ، يقال : باضع الرجل امرأته ، إذا جامعها « 4 » . ويسمّى طلب البضع بالاستبضاع ، والمراد منه ما كان من أنواع النكاح في الجاهلية ؛ قال ابن الأثير : « . . . والاستبضاع : نوع من نكاح الجاهلية ، وهو استفعال من البُضع : الجماع ، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط . . . » « 5 » . وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية المتقدّمة بالإضافة إلى العِرض « 6 » .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 1 : 159 . وانظر : المصباح المنير : 51 . الكلّيات : 246 . ( 2 ) لسان العرب 1 : 426 . ( 3 ) المصباح المنير : 51 . ( 4 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 255 . ( 5 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 133 . ( 6 ) انظر : المسائل الموصليّات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 235 . المبسوط 3 : 575 . الغنائم 1 : 324 . مستند الشيعة 11 : 60 . جواهر الكلام 5 : 96 .