تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - القرض :

- بالفتح - في اللغة : القطع ، يقال : قَرَضَ الشيء يقرضه : إذا قَطَعه « 1 » . وفي الاصطلاح : عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة ، أو تمليك الجزئي وتملّك الكلّي « 2 » . والفرق بين القرض والبضاعة أنّه إذا قال المالك : خذه فاتّجر به والربح لك فهو قرض ، وإن قال : خذه واتّجر به على أنّ الربح لي كان بضاعة « 3 » .

2 - القراض :

وهو المضاربة بلغة أهل الحجاز « 4 » ، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل نقداً ليتّجر به على أنّ الربح بينهما على ما يشارطانه . والفرق بين القراض والبضاعة ، أنّ القراض شركة في الربح بين ربّ المال والعامل ، بينما البضاعة لا تحمل صورة المشاركة ، بل صورة التبرّع من العامل في التجارة لربّ المال دون مقابل .

3 - الإجارة :

وهي - في اللغة - اسم للُاجرة ، وهي ما أعطيت من أجر في عمل « 5 » . وفي الاصطلاح : عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات « 6 » . والفرق بينها عندئذٍ وبين البضاعة أنّ الأخيرة لا تمليك فيها ، ولا قسط من الربح للعامل .

4 - الجعالة :

وهي - في اللغة - ما جعلت لإنسان أجراً له على عمل يعمله « 7 » . وفي الاصطلاح : هي الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود ، وهي غير لازمة ، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك ، فلا يكون ملزماً به
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1101 . لسان العرب 11 : 112 . ( 2 ) مصطلحات الفقه : 422 . ( 3 ) المبسوط 2 : 626 - 627 . القواعد 2 : 336 . ( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 41 . لسان العرب 11 : 112 . ( 5 ) العين 6 : 173 . تهذيب اللغة 11 : 180 . معجم مقاييس اللغة 1 : 163 . ( 6 ) المبسوط 3 : 23 . التذكرة 18 : 5 . جواهر الكلام 27 : 204 . ( 7 ) العين 1 : 229 . الصحاح 4 : 1656 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 347 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )