تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
لأنّه من المأكولات التي لا يجوز السجود عليها . ( انظر : سجود )

3 - الزكاة في البصل :

المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في ما عدا الغلّات الأربع ممّا أنبتت الأرض سيحاً أو بعلًا أو عذياً أو غيرها ممّا يكال أو يوزن ، وإنّما تستحبّ لمكان الجمع بين الأخبار « 1 » . وأمّا الخضر فقد استثنيت من الزكاة ، وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « . . . جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلّاما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه » « 2 » . ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّ في دخول البصل اليابس وبذور الخضر في المستثنى أو المستثنى منه وجهين « 3 » . وبعبارة أخرى : في استحباب الزكاة في البصل وعدمه خلاف يطلب تفصيله في محلّه . ( انظر : خضر ، زكاة )

4 - أذيّة آكل البصل للآخرين :

يكره للإنسان إذا أكل البصل أن يدخل المسجد حتى تزول رائحته عنه « 4 » ؛ لأنّه يؤذّي المجاور « 5 » ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : « من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد » « 6 » . بل صرّح بعض الفقهاء بكراهة أكل البصل لمن يريد دخول المساجد « 7 » ، والظاهر أنّه ليس لعنوانه بل لعنوان الأذية كما هو واضح . ( انظر : مسجد ) وكذلك ذكر الفقهاء أنّ للزوج منع الزوجة من تناول البصل « 8 » ؛ لأنّه ممّا ينقص الاستمتاع لكراهة رائحته « 9 » . ( انظر : استمتاع )
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 493 - 495 . المدارك 5 : 48 . جواهر الكلام 15 : 68 . مستند العروة ( الزكاة ) : 140 - 142 . ( 2 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 6 . ( 3 ) التحفة السنية 2 : 163 . ( 4 ) المهذّب 1 : 77 - 78 . الشرائع 1 : 128 . جواهر الكلام 14 : 125 . كلمة التقوى 6 : 399 . ( 5 ) المدارك 4 : 404 . ( 6 ) الوسائل 5 : 227 ، ب 22 من أحكام المساجد ، ح 6 . ( 7 ) المهذّب 2 : 430 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 232 . الحدائق 24 : 43 . جواهر الكلام 31 : 335 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 232 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 344 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )