تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

بِضاعة

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

البضاعة : قطعة أو طائفة من المال تبعث للتجارة « 1 » ، ومنه قوله سبحانه وتعالى :
« وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ »
« 2 » . وأصلها البَضع بمعنى القطع « 3 » ، يقال : أبضعت الشيء واستبضعته ، أي جعلته بضاعة ، وأبضعته بضاعة ، إذا دفعتها إليه « 4 » ، والاسم منه البضاع كالقراض « 5 » .

اصطلاحاً :

تستعمل البضاعة لدى الفقهاء بمعنى المال ، كما تستعمل بمعنى البضاع « 6 » - أي بمعنى الاسم المصدري - المقابل للقراض والقرض والجعالة والإجارة ونحوها ، وهو المراد هنا بالبحث . وقد عُرّفت بدفع المال لأحد للتجارة على أن يكون الربح بأجمعه للمالك « 7 » . قال الشيخ الطوسي : « وعقد يقتضي أنّ الربح كلّه لربّ المال ، وهو البضاعة ، يقول له : خذ هذا المال فاتّجر به والربح كلّه لي » « 8 » . وقال ابن فهد : « وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالًا أمانة يتّجر له به ، وليس له في فائدته حصّة » « 9 » . وأمّا دفع المال للتجارة بشرط التبرّع والمجّانيّة في العمل بحيث لا يتعلّق به حتى أجرة المثل فلعلّ الظاهر من بعض العبائر أنّه أيضاً من البضاعة المصطلحة .
هامش
( 1 ) لسان العرب 1 : 426 . ( 2 ) يوسف : 65 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 1 : 254 . وانظر : لسان العرب 1 : 426 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1186 . لسان العرب 1 : 426 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 426 . تاج العروس 5 : 279 . ( 6 ) البضاعة - بالتاء - : بالمعنى المصدري أو الاسم‌المصدري المستعمل في كلمات الفقهاء غير مذكورة في كتب اللغة ، وإنّما المذكور فيها ( البضاع ) ، وكأنّ الفقهاء قاسوها بمثل الكرامة من الإكرام . ( 7 ) التذكرة 17 : 5 . التنقيح الرائع 2 : 213 . ( 8 ) المبسوط 2 : 626 . ( 9 ) المهذّب البارع 2 : 556 .