تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فالمتحصّل من الآية والروايات استحباب غضّ البصر عمّا يكون النظر إليه مظنّة الوقوع في الافتتان ، وعمّا يصدّ عن ذكر اللَّه تعالى ونحو ذلك . ويجب عمّا يحرم النظر إليه كالأجنبية وعورة الغير وغير ذلك ؛ ولعلّه لذلك فسّر الآية الشريفة بلزوم الغضّ عمّا لا يحلّ لهم النظر إليه « 1 » . قال السيّد الجزائري - في بحث آداب الاعتكاف - : « وأن يغضّ بصره فيه وفي كلّ صوم زيادة على سائر الأوقات ، ولو عبّر عنه وعن الأفعال المعطوفة عليه بصيغ المصدر لكان أجود عن الاتّساع في النظر إلى كلّ ما يذمّ عقلًا ويكره شرعاً ، وإلى كلّ ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر اللَّه ممّا متّع اللَّه به أزواجاً زهرة الحياة الدنيا » « 2 » . ( انظر : عورة ، نظر )

الثاني - البصر بما هو شرط :

اعتبر الفقهاء البصر شرطاً في موارد متعدّدة من الفقه أهمّها :

1 - في الجهاد وصلاة الجمعة :

ذكر غير واحد من الفقهاء أنّه يشترط البصر في وجوب الحضور في صلاة الجمعة والجهاد ، فلا تجب الجمعة « 3 » والجهاد « 4 » على المسلم الأعمى . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جمعة ، جهاد )

2 - في التصدّي للقضاء :

ذهب جماعة من الفقهاء إلى اشتراط البصر في القاضي « 5 » ، فلا يجوز للأعمى التصدّي للقضاء ؛ وذلك للأصل ، ولتوقّف القضاء على تمييز الخصوم والشهود ، وهو متعذّر في الأعمى . وناقش فيه بعضهم بأنّ الأصل مورود
هامش
( 1 ) انظر : الطهارة ( الگلبايگاني ) : 67 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 218 . ( 2 ) التحفة السنية 2 : 232 - 233 . ( 3 ) كشف الغطاء 3 : 258 . تحرير الوسيلة 1 : 215 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 187 . ( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 363 . ( 5 ) المبسوط 5 : 453 . الشرائع 4 : 68 . القواعد 3 : 421 . الروضة 3 : 67 . تحرير الوسيلة 2 : 366 ، م 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 340 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )