تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

5 - بصاق الصائم بعد المضمضة :

ظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يجب على الصائم إذا تمضمض أن يبصق ثلاث مرّات ، ولا يبلع ريقه « 1 » . ويدلّ عليه ظاهر خبر زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السلام في الصائم يتمضمض ، قال : « لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات » « 2 » . وذهب بعض إلى استحباب ذلك « 3 » ؛ ولعلّه للتحذّر من بقايا الماء في الفم فيكون احتياطاً لا أكثر . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صوم )

6 - عدم مفطريّة البصاق :

لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ولو كان عمداً « 4 » . وهذا ممّا لا خلاف فيه ، وذلك للسيرة القطعيّة ، ولزوم الحرج - بل الضرر - من الالتزام بمفطريّته وعدم جواز بلعه « 5 » . ويشهد لذلك أيضاً خبر زيد الشحّام المتقدّم ؛ فإنّه يدلّ على جواز ابتلاع البصاق بعد المضمضة « 6 » . ولا فرق في الحكم بين أن يكون البصاق قليلًا أو كثيراً ، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا « 7 » . وخالف في ذلك بعض الفقهاء فذهب إلى أنّه إذا كان البصاق كثيراً مجتمعاً - مع تعمّد السبب - لا يبعد القول بمفطريّته ؛ إذ الأدلّة المتقدّمة لا تشمله « 8 » . هذا كلّه مع عدم انفصال البصاق عن
هامش
( 1 ) الهداية : 194 . المقنعة : 356 . التحرير 1 : 478 . ( 2 ) الوسائل 10 : 91 ، ب 31 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 . ( 3 ) رسالة توضيح المسائل ( الشيخ بهجت ) : 320 ، م 1355 . ( 4 ) الشرائع 1 : 193 . الإيضاح 1 : 228 . جواهر الكلام 16 : 298 . ( 5 ) فقه الصادق 8 : 107 . ( 6 ) فقه الصادق 8 : 107 . ( 7 ) العروة الوثقى 3 : 542 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 17 . ( 8 ) فقه الصادق 8 : 107 .