لا يستلزم المنع من تقييدها بما دلّ على الكراهة وإن قلّ ، كما هي القاعدة الجارية في غير مقام ؛ إذ متى صحّت الأخبار فالعمل بها كملًا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مسجد )
4 - البصاق أثناء الصلاة :
يكره للمصلّي أن يبصق في الصلاة « 2 » من دون خلاف في ذلك « 3 » وإن عبّر عنه بعضهم باستحباب الترك « 4 » .
واستدلّ له بخبر أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه . . . ولا تمتخط ولا تبزق . . . » « 5 » بحمل النهي فيه على الكراهة .
هذا ، ولكن ظاهر السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل عدم جواز ذلك إلّاأن يغلبه ، حيث قال : « لا يجوز للمصلّي اعتماد الكلام في الصلاة . . . ولا يبصق إلّا أن يغلبه » « 6 » .
هذا كلّه في صورة الاختيار ، وأمّا لو اضطرّ إلى ذلك فيجوز بلا كراهة ، ولكن لا يرميه تجاه القبلة .
قال الشيخ الطوسي : « وأمّا التروك المسنونة فثلاثة عشر تركاً : لا يلتفت . . . ولا يبصق ، فإن عرض شيء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجله أو يميناً أو شمالًا ، ولا يرميه تجاه القبلة » « 7 » .
وقال الشيخ البهائي : « فإن غلب فإلى اليسار أو تحت القدم اليسرى » « 8 » .
( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 292 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 37 . مستمسك العروة الوثقى 6 : 600 .
( 3 ) جواهر الكلام 11 : 85 .
( 4 ) المبسوط 1 : 174 . التذكرة 3 : 298 . الاثنا عشرية ( البهائي ) : 67 .
( 5 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 600 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 34 .
( 7 ) المبسوط 1 : 173 - 174 .
( 8 ) الاثنا عشرية ( البهائي ) : 67 .