من الفم ، يقال : لعب الصبي يَلْعَبُ - بفتحتين - لَعْباً ، إذا سال لعابه من فمه « 1 » .
ومن الواضح أنّ اللعاب من الريق فيغاير المعنى اللغوي للبصاق إذا لم يخرج ، لكنّه مشمول له في اصطلاح الفقهاء .
4 - النخامة :
وهي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ، ومن مخرج الخاء المعجمة « 2 » وممّا يلي النخاع ، أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم « 3 » .
ومنه قول الإمام عليّ عليه السلام : « . . . فاقسم ثمّ اقسم ، لَتَنْخَمَنَّها « 4 » اميّة من بعدي كما تُلفظ النخامة » « 5 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
ورد للبصاق في الفقه بعض الأحكام التي نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي :
1 - طهارة البصاق :
الأصل في البصاق الطهارة ما لم يتنجّس « 6 » ، بل ظاهر بعضهم الإجماع على طهارته ، حيث قالوا : إنّ البصاق عندنا طاهر « 7 » .
ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ المذي والودي بمنزلة البصاق في الطهارة « 8 » .
ويستثنى من الحكم بصاق الكافر ومن بحكمه ، فإنّه نجس بناءً على نجاسة الكافر . نعم ، لو أسلم طهر بصاقه تبعاً له « 9 » .
وكذا يستثنى بصاق الحيوان النجس - كالكلب والخنزير - فإنّه نجس أيضاً « 10 » .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 3 : 1633 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 34 .
( 3 ) القاموس المحيط 3 : 124 . وقال السيّد العاملي في المدارك ( 6 : 105 ) في شرح عبارة الشرائع : مقتضى العبارة أنّ النخامة مختصة بما يخرج من الصدر ولكن أطلق جماعة منهم اسم النخامة عليها وعلى ما ينزل من الفضلات من رأسه وهو المطابق للعرف .
( 4 ) تنخَّمَ : دفع بشيء من أنفه أو صدره . لسان العرب 14 : 86 .
( 5 ) نهج البلاغة : 224 ، الخطبة 158 .
( 6 ) انظر : المسالك 12 : 100 . مجمع الفائدة 11 : 280 . الرياض 12 : 240 .
( 7 ) المعتبر 1 : 417 . المنتهى 3 : 217 .
( 8 ) الوسائل 1 : 282 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 19 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 274 . الفتاوى الميسّرة : 61 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 61 .
( 10 ) المنتهى 3 : 225 . تحرير الوسيلة 2 : 144 ، م 36 . هداية العباد 2 : 231 ، م 809 .