تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الموارد « 1 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : جبيرة ، غسل ، وضوء )

5 - إيصال الماء إلى البشرة في الغسل :

ذكر الفقهاء للغسل واجبات ، ومن جملتها غسل البشرة بما يسمّى غسلًا ، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلّابتخليله ؛ مقدّمة لحصول غسل البشرة ، فلا يجتزىء بغسل الشعر - مثلًا - عنها ، من غير فرق بين الكثيف والخفيف ، والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي « 2 » ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 3 » . واستدلّ له بالنصوص « 4 » الدالّة على وجوب غسل الجسد والرأس جميعاً ، فإنّ المتبادر من الأمر بغسلهما غسل البشرة لا ما أحاط بهما من الشعر . وأمّا بالنسبة إلى غسل الشعر فذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم وجوبه مع وصول الماء إلى البشرة « 5 » ، وظاهر بعض آخر وجوبه « 6 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : غسل )

6 - الجناية الواردة على البشرة :

عبّر الفقهاء عن الجناية الواردة على الوجه والرأس التي تقشر الجلد وتخدشه ولا تأخذ من اللحم بالحارصة « 7 » أو الخارصة ، والمشهور بينهم أنّ الدية فيها بعير - أي جزء من مئة جزء من الدية « 8 » . وتدلّ عليه معتبرة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام : « في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران . . . » « 9 » . وفي احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستّة دنانير ، على خلاف فيه بينهم ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه « 10 » . وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارّت ولم تخضارّ فإنّ أرشها دينار ونصف » « 11 » . والمشهور والمعروف بين الفقهاء أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالضرب ، بل يعمّ مطلق الجناية « 12 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : دية )
هامش
( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 31 ، م 106 . ( 2 ) المعتبر 1 : 182 . الرسالة الجعفريّة ( رسائل المحقّق‌الكركي ) 1 : 89 - 90 . الرياض 1 : 295 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 50 . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 80 . ( 4 ) انظر : الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة . ( 5 ) المعتبر 1 : 194 . الذكرى 2 : 217 . الرياض 1 : 296 . جواهر الكلام 3 : 82 - 84 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 45 . ( 6 ) انظر : المقنعة : 54 . الحدائق 3 : 88 - 90 . ( 7 ) المقنعة : 765 . الخلاف 5 : 141 ، م 57 . السرائر 3 : 406 . القواعد 3 : 689 . المسالك 15 : 453 . جواهر الكلام 43 : 320 . جامع المدارك 6 : 264 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 378 . ( 9 ) الوسائل 29 : 382 ، ب 2 من ديات الشجاج والجراح ، ح 14 . ( 10 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 394 - 395 . ( 11 ) الوسائل 29 : 384 ، ب 4 من ديات الشجاج والجراح ، ح 1 . ( 12 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 395 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 329 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )