تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أمّا المسح فيجزئ مسح شعر الرأس عن مسح البشرة ؛ لأنّ الشعر وإن كان جسماً خارجياً غير الرأس الواجب مسحه ، إلّاأنّ الرأس لمّا لم يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائماً كان الأمر بمسح بشرة الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر لغلبة وجوده معه « 1 » . ويجب إزالة الموانع والحواجب التي على القدمين والمسح عليهما ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يجوز المسح على حائل خارجي من خفّ أو غيره اختياراً « 2 » . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : وضوء )

4 - غسل البشرة مع وجود الجبيرة :

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح على الجبيرة وتكون بدلًا عن البشرة « 3 » . ويجري حكم الجبيرة في الأغسال كالوضوء ، ولكنه يختلف عنه في بعض
هامش
( 1 ) انظر : التذكرة 1 : 163 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 150 - 151 . ( 2 ) الشرائع 1 : 22 . القواعد 1 : 203 . المدارك 1 : 223 . جواهر الكلام 2 : 232 . مستمسك العروة 2 : 386 - 387 . فقه الصادق 1 : 292 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 2 : 199 - 201 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 30 .