بصاق
أوّلًا - التعريف
:
لغة :
البُصاق - بالضم - : ماء الفم إذا طرح ، وما دام فيه فهو ريق « 1 » . ويطلق عليه أيضاً : البُزاق والبُساق « 2 » .
اصطلاحاً :
ويستعمله الفقهاء في مطلق ماء الفم ، سواء خرج من الفم أو لم يخرج ، فيعمّ الريق بمعناه اللغوي ، كما يقولون : يجوز للصائم ابتلاع البصاق « 3 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التَفْل :
التفل والتُفال - لغة - : البصاق والزبد ونحوهما ، يقال : تفل يتفُلُ ويَتْفِلُ تَفْلًا ، إذا بزق وبصق « 4 » .
والتفل بالفم لا يكون إلّاومعه شيء من الريق ، فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث « 5 » .
قال الجوهري : « التفل شبيه بالبزق ، وهو أقلّ منه ، أوّله البزق ، ثمّ التفل ، ثُمّ النفث ، ثُمّ النفخ » « 6 » .
ومنه يظهر ترادف معنى التفل والبصاق .
2 - النَفْث :
وهو في اللغة : قذف الريق ، وهو أقلّ من التفل « 7 » .
وفي معجم لغة الفقهاء : « النفث . . . التفل من غير خروج شيء من الريق من الفم . ومنه : النفث في الرقية ، أي النفخ » « 8 » .
ومن الواضح أنّه مرحلة أقلّ من مرحلة البصاق وإخراجه ؛ لفرض عدم خروج شيء معه بخلاف البصاق .
3 - اللعاب :
وهو - بالكسر - ما يسيل
هامش
( 1 ) معجم الفروق اللغوية : 98 . مجمع البحرين 2 : 760 .
( 2 ) الصحاح 4 : 1450 . محيط المحيط : 40 ، 42 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 298 . العروة الوثقى 3 : 542 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 17 .
( 4 ) لسان العرب 2 : 38 .
( 5 ) لسان العرب 2 : 38 .
( 6 ) الصحاح 4 : 1644 .
( 7 ) انظر : الصحاح 1 : 295 ، و 4 : 1644 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 187 .
( 8 ) معجم لغة الفقهاء : 484 .