تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

بصاق

أوّلًا - التعريف

:

لغة :

البُصاق - بالضم - : ماء الفم إذا طرح ، وما دام فيه فهو ريق « 1 » . ويطلق عليه أيضاً : البُزاق والبُساق « 2 » .

اصطلاحاً :

ويستعمله الفقهاء في مطلق ماء الفم ، سواء خرج من الفم أو لم يخرج ، فيعمّ الريق بمعناه اللغوي ، كما يقولون : يجوز للصائم ابتلاع البصاق « 3 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التَفْل :

التفل والتُفال - لغة - : البصاق والزبد ونحوهما ، يقال : تفل يتفُلُ ويَتْفِلُ تَفْلًا ، إذا بزق وبصق « 4 » . والتفل بالفم لا يكون إلّاومعه شيء من الريق ، فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث « 5 » . قال الجوهري : « التفل شبيه بالبزق ، وهو أقلّ منه ، أوّله البزق ، ثمّ التفل ، ثُمّ النفث ، ثُمّ النفخ » « 6 » . ومنه يظهر ترادف معنى التفل والبصاق .

2 - النَفْث :

وهو في اللغة : قذف الريق ، وهو أقلّ من التفل « 7 » . وفي معجم لغة الفقهاء : « النفث . . . التفل من غير خروج شيء من الريق من الفم . ومنه : النفث في الرقية ، أي النفخ » « 8 » . ومن الواضح أنّه مرحلة أقلّ من مرحلة البصاق وإخراجه ؛ لفرض عدم خروج شيء معه بخلاف البصاق .

3 - اللعاب :

وهو - بالكسر - ما يسيل
هامش
( 1 ) معجم الفروق اللغوية : 98 . مجمع البحرين 2 : 760 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1450 . محيط المحيط : 40 ، 42 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 298 . العروة الوثقى 3 : 542 ، م 2 . تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 17 . ( 4 ) لسان العرب 2 : 38 . ( 5 ) لسان العرب 2 : 38 . ( 6 ) الصحاح 4 : 1644 . ( 7 ) انظر : الصحاح 1 : 295 ، و 4 : 1644 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 187 . ( 8 ) معجم لغة الفقهاء : 484 .