النظر إليها إلّاما استثني كالزوجين « 1 » . وفي حال الصلاة يلزم الستر مطلقاً ، سواء كان ناظر أو لم يكن « 2 » .
واللازم في تحقّق الستر استتار لون البشرة بما يحصل به مسمّاه عرفاً لا حجمها « 3 » ، فلو كان الساتر رقيقاً بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف « 4 » .
واستدلّ له بأنّه منصرف الأدلّة « 5 » .
ويشهد له أيضاً الروايات المعتبرة :
منها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » « 6 » .
ولكن ذهب المحقّق الكركي إلى وجوب ستر الحجم أيضاً ، واستدلّ له بأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضاً « 7 » .
( انظر : ستر ، نظر )
2 - كشف بشرة الأغلف عند الاستنجاء :
اختلف الفقهاء في استنجاء الأغلف من البول ، فهل يجب عليه كشف البشرة وتطهير محلّ النجاسة أو يكتفي بغسل ما ظهر ؟ قولان مبنيّان على أنّ ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن « 8 » .
قال المحقّق الحلّي : « الأغلف إذا كان مرتتقاً كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله ؟ فيه تردّد ، الأشبه نعم ؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر » « 9 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : استنجاء ، أغلف )
3 - غسل البشرة ومسحها في الوضوء :
لا إشكال في وجوب غسل بشرة الوجه في الوضوء وعدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كلّ واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الأخرى بفاصل ، كما لا إشكال في أنّ الشعر إذا كان كثيفاً بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية والشعر كالشارب والحاجبين ، ولم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة ؛ للروايات الواردة في ذلك . وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً وغير مانع عن وقوع الأبصار على نفس الوجه والبشرة ، ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف ونزاع « 10 » .
وكذلك يجب غسل بشرتي اليدين في الوضوء ، ولا يجزي غسل الشعر الكائن عليهما عن غسلهما كما هو المشهور بين فقهائنا « 11 » ، بل ادّعي الاتّفاق على ذلك « 12 » .
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء ، فذهب إلى الاجتزاء به « 13 » . وتفصيله في محلّه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 : 2 . مستمسك العروة 2 : 185 - 187 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 21 .
( 2 ) المهذب البارع 1 : 328 . مستند الشيعة 4 : 221 .
( 3 ) جواهر الكلام 2 : 2 .
( 4 ) مستند الشيعة 4 : 223 .
( 5 ) مستمسك العروة 2 : 188 .
( 6 ) الوسائل 2 : 33 ، ب 3 من آداب الحمّام ، ح 5 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 95 . وانظر : الذكرى 3 : 50 .
( 8 ) الحدائق 2 : 22 .
( 9 ) المعتبر 1 : 126 . وانظر : المنتهى 1 : 260 . الذكرى 1 : 173 . جامع المقاصد 1 : 94 . مستند الشيعة 1 : 370 .
( 10 ) انظر : الغنائم 1 : 124 - 127 . مستمسك العروة 2 : 336 - 339 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 74 - 79 .
( 11 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 99 .
( 12 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 203 .
( 13 ) كشف الغطاء 2 : 25 - 26 . وانظر : فقه الصادق 1 : 258 .