بشرة
أوّلًا - التعريف :
البشرة - لغةً - : أعلى جلد الوجه والجسد من الإنسان ، وهو البَشَر إذا جمعته وإذا عنيت به اللون والرقّة ، وجمع الجمع : أبشار . ومنه اشتقّت مباشرة الرجل المرأة لتضامّ أبشارهما . ومباشرة الأمر : أن تحضره بنفسك « 1 » .
ولا يوجد لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم ، وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
الأدمة :
وهي باطن الجلدة التي تلي اللحم ، بينما البشرة ظاهر الجلدة « 2 » .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للبشرة في بعض المواضع من الفقه أبرزها إجمالًا ما يلي :
1 - ستر بشرة العورة :
يجب في حال التخلّي - بل في سائر الأحوال - ستر بشرة العورة عن الناظر المحترم ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً
هامش
( 1 ) العين 6 : 259 . تهذيب اللغة 11 : 358 . لسان العرب 1 : 413 .
( 2 ) الصحاح 5 : 1858 . لسان العرب 1 : 96 .