ومنها : التفصيل أيضاً بين الأوليين والأخيرتين ، فيستحبّ الجهر بها في الأوليين ، وأمّا في الأخيرتين فهو مخيّر بين الجهر والإخفات من دون أن يكون شيء منهما مستحبّاً ولا واجباً « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهر وإخفات ، قراءة )
ج - الفصل بها بين سورتي الضحى والانشراح وبين الفيل وقريش :
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الجمع بين سورتي الضحى والانشراح ، وكذا بين سورتي الفيل وقريش بعد الحمد في الصلاة ، وبناء على هذا اختلفوا في أنّه هل يجب الفصل بينهما بالبسملة أو يؤتى بهما من دون فصل بها ؟
اختار بعضهم وجوب الفصل بينهما بالبسملة « 2 » ، ونسب ذلك إلى الأكثر « 3 » . بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب ذلك ، فيؤتى بهما من دون الفصل بينهما بالبسملة « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قراءة )
د - إجزاؤها في القنوت :
ذكر جملة من الفقهاء أنّ أقلّ ما يجزي في القنوت بعض الأذكار ، من جملتها : بسم اللَّه الرحمن الرحيم ثلاث مرّات « 5 » ؛ وذلك لما ورد في خبر علي بن محمّد بن سليمان ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن القنوت ، فكتب : « إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين ، وقل ثلاث مرّات : بسم اللَّه الرحمن الرحيم » « 6 » .
( انظر : قنوت )
ه - التسمية عند التشهّد :
ذكر الفقهاء للتشهّد عدّة مستحبّات من جملتها التسمية ، كقوله قبل الشروع في الذكر : الحمد للَّه ، أو يقول : بسم اللَّه
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 417 - 419 .
( 2 ) السرائر 1 : 221 . نهاية الإحكام 1 : 468 . جامعالمقاصد 2 : 263 . الروض 2 : 715 . العروة الوثقى 2 : 502 ، م 9 . وسيلة النجاة 1 : 169 ، م 6 .
( 3 ) المقتصر : 76 .
( 4 ) الاستبصار 1 : 317 ، ذيل الحديث 1182 . الشرائع 1 : 83 . الجامع للشرائع : 81 .
( 5 ) الدروس 1 : 170 . العروة الوثقى 2 : 609 . مستمسكالعروة 6 : 497 .
( 6 ) الوسائل 6 : 282 ، ب 12 من القنوت ، ح 3 .